بالأوصاف العظيمة لما ذكر ( 1 ) ، ويقرب منه ( 2 ) ما لو قال : له عليّ حق .
وفي قبول تفسيرهما ( 3 ) بردّ السلام ، والعيادة ، وتسميت ( 4 ) العطاس وجهان :
من إطلاق الحق عليها ( 5 ) في الأخبار ( 6 ) ، فيطلق الشيء لأنه أعم . ومن أنه ( 7 ) خلاف المتعارف وبعدهما عن الفهم في معرض الاقرار ( 8 ) . وهو الأشهر .
ولو امتنع ( 9 ) من التفسير ، حبس ( 10 ) وعوقب عليه ، حتى يفسر ، لوجوبه عليه ( 11 ) .
ولو مات قبله ( 12 ) طولب الوارث به ( 13 ) إن علمه ، وخلّف ( 14 ) تركة ، فإن أنكر ( 15 ) العلم ، وادعاه ( 16 ) عليه المقرّ له ، حلف ( 17 ) على عدمه ( 18 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لقبول تفسير الشيء بما لا يتمول عرفا . والمراد بما ذكر ما ذكره سابقا من أنه مملوك شرعا والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية .
( 2 ) أي من لفظ الشيء الذي يصلح تفسيره بما لا يتمول عرفا .
( 3 ) أي تفسير الشيء والحق .
( 4 ) الدعاء له بعد العطاس بقوله : يرحمكم اللّه .
( 5 ) أي على المذكورات من رد السلام وتسميت العاطس والعيادة وهو دليل لقبول تفسيرهما بواحدة من هذه المذكورات .
( 6 ) كما في الوسائل الباب - 58 - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ، وهو دليل عدم قبول تفسيرهما بشيء من هذه المذكورات .
( 7 ) أي أن تفسيرهما بما ذكر .
( 8 ) وكذا ظاهر قوله ( علي ) الدال على الثبوت في الذمة مما يتمول أو ما يبذل في إزائه مال .
( 9 ) أي المقر .
( 10 ) لامتناعه عن أداء حق الغير .
( 11 ) أي لوجوب التفسير على المقرّ .
( 12 ) أي لو مات المقر قبل التفسير .
( 13 ) بالتفسير .
( 14 ) أي المقرّ .
( 15 ) أي الوارث بحيث أنكر العلم بمراد المورّث .
( 16 ) أي ادعى العلم .
( 17 ) أي الوارث .
( 18 ) أي على عدم العلم ، لأن الوارث هنا منكر لأصالة عدم العلم .