تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
بالأوصاف العظيمة لما ذكر ( 1 ) ، ويقرب منه ( 2 ) ما لو قال : له عليّ حق . وفي قبول تفسيرهما ( 3 ) بردّ السلام ، والعيادة ، وتسميت ( 4 ) العطاس وجهان : من إطلاق الحق عليها ( 5 ) في الأخبار ( 6 ) ، فيطلق الشيء لأنه أعم . ومن أنه ( 7 ) خلاف المتعارف وبعدهما عن الفهم في معرض الاقرار ( 8 ) . وهو الأشهر . ولو امتنع ( 9 ) من التفسير ، حبس ( 10 ) وعوقب عليه ، حتى يفسر ، لوجوبه عليه ( 11 ) . ولو مات قبله ( 12 ) طولب الوارث به ( 13 ) إن علمه ، وخلّف ( 14 ) تركة ، فإن أنكر ( 15 ) العلم ، وادعاه ( 16 ) عليه المقرّ له ، حلف ( 17 ) على عدمه ( 18 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لقبول تفسير الشيء بما لا يتمول عرفا . والمراد بما ذكر ما ذكره سابقا من أنه مملوك شرعا والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية . ( 2 ) أي من لفظ الشيء الذي يصلح تفسيره بما لا يتمول عرفا . ( 3 ) أي تفسير الشيء والحق . ( 4 ) الدعاء له بعد العطاس بقوله : يرحمكم اللّه . ( 5 ) أي على المذكورات من رد السلام وتسميت العاطس والعيادة وهو دليل لقبول تفسيرهما بواحدة من هذه المذكورات . ( 6 ) كما في الوسائل الباب - 58 - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ، وهو دليل عدم قبول تفسيرهما بشيء من هذه المذكورات . ( 7 ) أي أن تفسيرهما بما ذكر . ( 8 ) وكذا ظاهر قوله ( علي ) الدال على الثبوت في الذمة مما يتمول أو ما يبذل في إزائه مال . ( 9 ) أي المقر . ( 10 ) لامتناعه عن أداء حق الغير . ( 11 ) أي لوجوب التفسير على المقرّ . ( 12 ) أي لو مات المقر قبل التفسير . ( 13 ) بالتفسير . ( 14 ) أي المقرّ . ( 15 ) أي الوارث بحيث أنكر العلم بمراد المورّث . ( 16 ) أي ادعى العلم . ( 17 ) أي الوارث . ( 18 ) أي على عدم العلم ، لأن الوارث هنا منكر لأصالة عدم العلم .