لإمكان تنزيل الخالي ( 1 ) من الضميمة عليها ( 2 ) ، لأن الاقرار مطلقا ( 3 ) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره ( 4 ) ، ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما ( 5 ) في نفس الأمر ، أما ثبوت أحدهما ( 6 ) ظاهرا ، والآخر ( 7 ) في نفس الأمر فلا ( 8 ) ، والحال هنا ( 9 ) كذلك ( 10 ) ، فإن الإخبار يملك المقرّ له يقتضي ملكه ( 11 ) في الواقع ، ونسبة المقر به إلى نفسه يحمل على الظاهر ، فإنه ( 12 ) المطابق لحكم الاقرار ، إذ لا بد فيه ( 13 ) من كون المقر به تحت يد المقر ، وهي ( 14 ) تقتضي ظاهرا كونه ملكا له ( 15 ) ، ولأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسه مثل ،
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
( 16 ) ، فإن المراد : بيوت الأزواج وأضيفت ( 17 ) إلى الزوجات بملابسة السكنى ، ولو كان ( 18 ) ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة ( 19 ) ، وكقول أحد
شرح
( 1 ) أي الإقرار الخالي .
( 2 ) أي على الضميمة .
( 3 ) مع الضميمة وعدمها .
( 4 ) غير السبب الصحيح .
( 5 ) للمقر والمقر له .
( 6 ) أي أحد الملكين .
( 7 ) أي والملك الآخر .
( 8 ) أي فلا تناقض .
( 9 ) أي في الإقرار للغير بما أضافه إلى نفسه .
( 10 ) فالإضافة تدل على الملك ظاهرا ، والإقرار يدل على الملك واقعا .
( 11 ) أي ملك المقرّ له .
( 12 ) أي الحمل على الظاهر .
( 13 ) في الإقرار .
( 14 ) أي يد المقر .
( 15 ) أي للمقر .
( 16 ) سورة الطلاقة الآية : 1 والآية ليس فيها واو في أولها
( 17 ) أي البيوت .
( 18 ) أي البيت .
( 19 ) مع أنه قد أباح اللّه تعالى إخراجهن عند إتيانهن بالفاحشة حيث قال تعالى :إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ