تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
لإمكان تنزيل الخالي ( 1 ) من الضميمة عليها ( 2 ) ، لأن الاقرار مطلقا ( 3 ) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره ( 4 ) ، ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما ( 5 ) في نفس الأمر ، أما ثبوت أحدهما ( 6 ) ظاهرا ، والآخر ( 7 ) في نفس الأمر فلا ( 8 ) ، والحال هنا ( 9 ) كذلك ( 10 ) ، فإن الإخبار يملك المقرّ له يقتضي ملكه ( 11 ) في الواقع ، ونسبة المقر به إلى نفسه يحمل على الظاهر ، فإنه ( 12 ) المطابق لحكم الاقرار ، إذ لا بد فيه ( 13 ) من كون المقر به تحت يد المقر ، وهي ( 14 ) تقتضي ظاهرا كونه ملكا له ( 15 ) ، ولأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسه مثل ،
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
( 16 ) ، فإن المراد : بيوت الأزواج وأضيفت ( 17 ) إلى الزوجات بملابسة السكنى ، ولو كان ( 18 ) ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة ( 19 ) ، وكقول أحد
شرح
( 1 ) أي الإقرار الخالي . ( 2 ) أي على الضميمة . ( 3 ) مع الضميمة وعدمها . ( 4 ) غير السبب الصحيح . ( 5 ) للمقر والمقر له . ( 6 ) أي أحد الملكين . ( 7 ) أي والملك الآخر . ( 8 ) أي فلا تناقض . ( 9 ) أي في الإقرار للغير بما أضافه إلى نفسه . ( 10 ) فالإضافة تدل على الملك ظاهرا ، والإقرار يدل على الملك واقعا . ( 11 ) أي ملك المقرّ له . ( 12 ) أي الحمل على الظاهر . ( 13 ) في الإقرار . ( 14 ) أي يد المقر . ( 15 ) أي للمقر . ( 16 ) سورة الطلاقة الآية : 1 والآية ليس فيها واو في أولها ( 17 ) أي البيوت . ( 18 ) أي البيت . ( 19 ) مع أنه قد أباح اللّه تعالى إخراجهن عند إتيانهن بالفاحشة حيث قال تعالى :إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ