( كتاب الاقرار ( 1 ) ) ( « وفيه فصول » )
[ الفصل الأول - الصيغة وتوابعها ]
( الأول - الصيغة وتوابعها ) : من ( 2 ) شرائط المقرّ ، وجملة من أحكامه ( 3 ) ، المترتبة على الصيغة ، ويندرج فيه ( 4 ) بعض شرائط المقرّ به ، وكان عليه ( 5 ) أن يدرج
شرح
( 1 ) الإقرار اعتراف كما في الصحاح ومجمع البحرين ، وهو إخبار عن حق سابق على نفسه بلا فرق بين الأعيان والمنافع والحقوق كحق الخيار والشفعة ولا فرق بين حقوق الناس وحقوق اللّه تعالى كالإقرار بشرب الخمر .
والأصل في مشروعيته قوله تعالى :كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ« 1 » وقد فسر بشهادة المرء على نفسه ، والنبوي ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) « 2 » ، ومرسل العطار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه ) « 3 » .
( 2 ) بيان للتوابع .
( 3 ) أي أحكام المقر .
( 4 ) في هذا الفصل الأول .
( 5 ) على المصنف .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 135 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الإقرار حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الإقرار حديث 1 .