( سعت ) هي ( في المتخلف ) من قيمتها عن نصيبه ( 1 ) ، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ، لأن عتقها عليه ( 2 ) قهري فلا يسري عليه ( 3 ) في المشهور .
وقيل : يقوّم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك ( 4 ) ( ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا ( 5 ) ، إلا فيما استثني ) في كتاب البيع ، فإذا مات ( 6 ) أو ولدته
شرح
بمقدار نصيب ولدها منها ، وتسعى في الباقي على المشهور ، يسعى كما يسعى كل من تحرر بعضه ، ولخصوص خبر يونس في حديث : ( وإذا ملكها الولد فقد أعتقت بملك ولدها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعي في بقية ثمنها ) « 1 » .
وعن الشيخ في المبسوط وابن الجنيد أن الباقي على ولدها للنبوي ( من ملك دراهم فهو حر ) « 2 » ، وهو ظاهر في ملكه بأجمعه لا ببعضه كما هو المفروض في المقام فلا يصلح لمعارضة ما تقدم .
وعن الشيخ في النهاية أن الباقي على ولدها إذا كان له مال من غير التركة لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ) « 3 » ، وهي مهجورة بين الأصحاب .
( 1 ) أي نصيب ولدها من تركة أبيه .
( 2 ) على الولد .
( 3 ) أي فلا يسري العتق على الولد إلا بمقدار دلالة النصوص ، وهو ما كان من نصيبه من تركة أبيه .
( 4 ) سواء كان قهريا أم اختياريا .
( 5 ) لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز بيع أم الولد ما دام الولد حيا إلا في مواضع مخصوصة ، منها بيعها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه سواها ، وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المذكور ، ولا يجوز بيعها في غيره من الديون على ما تقدم تفصيله في كتاب البيع .
( 6 ) أي الولد فلو مات الولد رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد حديث 3 .
( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 843 حديث 2524 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد .