الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي ( 1 ) البدل من العين ( 2 ) فيقوم مقامها ، وإلا ( 3 ) لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ( 4 ) ، لأن المولى لا يعقل ( 5 ) مملوكا ( 6 ) ، وهذا الحكم ( 7 ) لا يختص بأم الولد ، بل بكل مملوك .
وقيل : بل يفكها بأرش الجناية مطلقا ( 8 ) ، لتعلقها ( 9 ) برقبتها .
ولا يتعين عليه ( 10 ) ذلك ( 11 ) ، بل يفكها ( إن شاء ، وإلا ) يفكها ( سلّمها ) إلى المجني عليه ، أو وارثه ليتملكها فيبطل ( 12 ) حكم الاستيلاد ، وله ( 13 ) حينئذ ( 14 ) بيعها ، والتصرف فيها كيف شاء ان استغرقت الجناية قيمتها ( أو يسلّم ( 15 ) ما قابل الجناية ) إن لم تستغرق ( 16 ) قيمتها .
شرح
( 1 ) أي القيمة .
( 2 ) أي عين الأمة التي هي أم الولد مع ضميمة أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه .
( 3 ) أي وإن لم تكن القيمة قائمة مقام العين فلا تكون بدلا .
( 4 ) أي الزائد عن القيمة .
( 5 ) أي لا يتحمل دية جنايته .
( 6 ) مع ضميمة أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه .
( 7 ) من تعلق الجناية برقبة أم الولد .
( 8 ) بالغا ما بلغ سواء كان هو الأقل من قيمتها أم لا .
( 9 ) أي لتعلق الجناية برقبة أم الولد .
( 10 ) على المولى .
( 11 ) أي الفك .
( 12 ) بطلان حكم الاستيلاد بعد التسليم إلى المجني عليه أو وارثه .
( 13 ) أي للمجني عليه .
( 14 ) أي حين بطلان حكم الاستيلاد .
( 15 ) أي يسلّم المولى من أم الولد ما قابل جنايتها على تقدير عدم استغراق الجناية لقيمتها ، وبه يبطل أيضا حكم الاستيلاد .
( 16 ) أي إن لم تستغرق الجناية قيمة أم الولد .