يجوز استخدامها ، ووطؤها بالملك ، وتزويجها بغير رضاها ، وإجارتها ، وعتقها .
[ في أنها لا تتحرر بموت المولى ]
( ولا تتحرر بموت المولى ( 1 ) ) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبّر لو خرج ( 2 ) من ثلث ماله ( 3 ) ، أو اجازه الوارث ( 4 ) ( بل ) تتحرر ( من نصيب ولدها ) من ميراثه ( 5 ) من أبيه ، ( فإن عجز النصيب ) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلّف وارثا سواه ( 6 )
شرح
ولده شيئا وهبه لا بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده ) « 1 » .
نعم يجوز بيعها في مواضع مخصوصة أشهرها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه سواها ، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب البيع .
( 1 ) لا تتحرر أم الولد بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ، إذا كان له نصيب بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّما رجل ترك سرية لها ولد ، أو في بطنها ولد ، أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللّه ، وكتاب اللّه أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت من نصيب ولدها ) « 2 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يموت وله أم ولد ، ومعها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال :
أخبرك ما أوصي به عليّ عليه السّلام في أمهات الأولاد ؟ قلت : نعم قال : إن عليا عليه السّلام أوصى أيّما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها ) 3 ومثلها غيرها .
وعليه فلا تنعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة ، وكذا لا تنعتق لو لم يكن لولدها نصيب كما لو كان ممنوعا من الإرث لمانع من الموانع فتبقى على الملك للأصل ، لظهور النصوص في عتقها من نصيب ولدها فقط .
( 2 ) أي المدبر .
( 3 ) وإن لم يجز الوارث .
( 4 ) إذا كان المدبّر أكثر من الثلث .
( 5 ) أي ميراث الولد .
( 6 ) أي وسوى ولدها ، كما لو مات المولى ولم يترك سواها وكان الورثة متعددين فيعتق منها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد حديث 1 و 5 .