تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
بتزويج الأمة ( 1 ) مع العلم بالتحريم فلا ( 2 ) ، لعدم لحوق النسب ( 3 ) . ويشترط مع ذلك ( 4 ) الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل ( 5 ) بوطء المكاتب أمته ( 6 ) قبل الحكم بعتقه ( 7 ) ، فلو عجز ( 8 ) استرق المولى الجميع ( 9 ) ، نعم لو عتق ( 10 ) صارت أم ولد ( 11 ) وليس له ( 12 ) بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها بالحرية ، ولا ( 13 ) بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه ( 14 ) ( وهي ( 15 ) مملوكة ( 16 )
شرح
( 1 ) أي بسبب تزويج الأمة . ( 2 ) أي فلا يكفي هذا الوطء المحرّم في لحوق أم الولد عليها . ( 3 ) أي نسب الولد إليه ، مع أن المناط في الاستيلاد نسبة الولد إليه حتى تعتق من نصيب ولدها عند موت مولاها . ( 4 ) أي ويشترط في الاستيلاد مع ما ذكر الحكم بحرية الولد من دون خلاف لأن الاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد حتى تعتق من نصيبه عند موت مولاها . ( 5 ) أي الاستيلاد . ( 6 ) لعدم حرية الولد . ( 7 ) أي بعتق المكاتب . ( 8 ) أي المكاتب عن أداء مال الكتابة . ( 9 ) من المكاتب وأمته وولدها . ( 10 ) أي المكاتب . ( 11 ) وإن كان الحمل قبل العتق . ( 12 ) للمكاتب . ( 13 ) أي ولا يحصل الاستيلاد بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه ، لعدم حرية الولد التي هي مناط الاستيلاد . ( 14 ) أي بملك العبد . ( 15 ) أي أم الولد . ( 16 ) فهي مملوكة ما دام مولاها حيا بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، فيجوز له التصرف فيها بغير النقل كالوطء والإجارة ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن أم الولد ، فقال : أمة ) « 1 » ، وخبر ابن بزيع ( سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يأخذ من أم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد حديث 1 .