بتزويج الأمة ( 1 ) مع العلم بالتحريم فلا ( 2 ) ، لعدم لحوق النسب ( 3 ) .
ويشترط مع ذلك ( 4 ) الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل ( 5 ) بوطء المكاتب أمته ( 6 ) قبل الحكم بعتقه ( 7 ) ، فلو عجز ( 8 ) استرق المولى الجميع ( 9 ) ، نعم لو عتق ( 10 ) صارت أم ولد ( 11 ) وليس له ( 12 ) بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها بالحرية ، ولا ( 13 ) بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه ( 14 ) ( وهي ( 15 ) مملوكة ( 16 )
شرح
( 1 ) أي بسبب تزويج الأمة .
( 2 ) أي فلا يكفي هذا الوطء المحرّم في لحوق أم الولد عليها .
( 3 ) أي نسب الولد إليه ، مع أن المناط في الاستيلاد نسبة الولد إليه حتى تعتق من نصيب ولدها عند موت مولاها .
( 4 ) أي ويشترط في الاستيلاد مع ما ذكر الحكم بحرية الولد من دون خلاف لأن الاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد حتى تعتق من نصيبه عند موت مولاها .
( 5 ) أي الاستيلاد .
( 6 ) لعدم حرية الولد .
( 7 ) أي بعتق المكاتب .
( 8 ) أي المكاتب عن أداء مال الكتابة .
( 9 ) من المكاتب وأمته وولدها .
( 10 ) أي المكاتب .
( 11 ) وإن كان الحمل قبل العتق .
( 12 ) للمكاتب .
( 13 ) أي ولا يحصل الاستيلاد بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه ، لعدم حرية الولد التي هي مناط الاستيلاد .
( 14 ) أي بملك العبد .
( 15 ) أي أم الولد .
( 16 ) فهي مملوكة ما دام مولاها حيا بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، فيجوز له التصرف فيها بغير النقل كالوطء والإجارة ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن أم الولد ، فقال : أمة ) « 1 » ، وخبر ابن بزيع ( سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يأخذ من أم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد حديث 1 .