والوجهان اختارهما العلامة في التحرير ( 1 ) .
[ في ما لو اختلفا في قدر مال الكتابة ]
( ولو اختلفا في قدر مال الكتابة ( 2 ) ، أو في ) قدر ( النجوم ) وهي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها ( 3 ) ، أو في عددها ( 4 ) مع اتفاقهما على مقدار كل أجل ( قدم قول المنكر ( 5 ) ) وهو ( 6 ) المكاتب في الأول ( 7 ) ، والمولى في الثاني ( 8 ) ( مع يمينه ) ، لأصالة البراءة من الزائد .
وقيل ( 9 ) : يقدّم قول السيد مطلقا ( 10 ) ، لأصالة عدم العتق ، إلا بما يتفقان عليه .
[ النظر الثالث - في الاستيلاد ]
( النظر الثالث - في الاستيلاد ) للاماء بملك اليمين ( 11 ) ،
[ في معنى الاستيلاد ]
شرح
( 1 ) في موضعين من الكتاب كما صرح بذلك في المسالك .
( 2 ) بأن قال السيد : مال الكتابة ألفان ، وقال العبد : بل ألف مثلا .
( 3 ) بحيث اتفقا على أن النجوم اثنان ، فقال السيد : النجم إلى سنة فقال العبد : النجم إلى سنتين ، فكان الاختلاف في مدة الأجل والنجم .
( 4 ) بأن قال السيد : الأجل منقسم إلى ثلاثة نجوم بحيث يحلّ في كل نجم ثلث المال ، فقال العبد : بل إلى أربعة نجوم بحيث يحلّ في كل نجم ربع المال .
( 5 ) أي قول منكر الزيادة مع يمينه كما عليه الأكثر .
( 6 ) أي المنكر .
( 7 ) فيما لو اختلفا في قدر مال الكتابة .
( 8 ) في الاختلاف في النجوم ، في مدة النجم وعوده .
( 9 ) والقائل الشيخ في الخلاف .
( 10 ) في الصورتين ، سواء اختلفا في المال أو المدة والنجم ، أما في المدة والنجم فمحل اتفاق ، وأما في قدر مال الكتابة فلأن الأصل في المكاتب وكسبه لسيده فالمكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المقدار والمولى ينكره والأصل بقاء الرق ، وفيه أن المولى بعد اعترافه بأصل الكتابة وبعد اعترافه باستحقاق العبد للمعتق خرج العبد عن أصالة بقاء الرق فيه وفي ماله ، مع أن المولى يدعي الزيادة في ذمة المكاتب والعبد ينكرها فيكون قوله مقدما في ذلك مع يمينه تحقيقا للأصل المشهور من تقديم قول المنكر مع يمينه .
( 11 ) الاستيلاد هو طلب الولد عند وطء الأمة بملك اليمين ، مع حصول الولادة ، وهذا الاستيلاد عنوان لجملة من الأحكام الشرعية المخالفة للأصول والقواعد ، كعدم جواز نقلها ، وانعتاقها من نصيب ولدها ، وغير ذلك من الأحكام التي ستمر عليك ، وقد تقدم بعضها فيما سبق .