ماله ( 1 ) عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك ( 2 ) وإن قلّ ( 3 ) .
لكن عمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، لصحتها ( 4 ) ، وجواز استثناء هذا الحكم ( 5 ) من جميع الأصول لعلة غير معقولة ( 6 ) .
وعلى هذا ( 7 ) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، وغيرها ( 8 ) كما نبه عليه المصنف بقوله ( 9 ) : أو تزوجها بمهر . ولا يتقيد الأجل ( 10 ) بالسنة ، ولا فرق بين البكر والثيب ( 11 ) ، مع احتمال اختصاص الحكم ( 12 ) بما قيّد في الرواية ( 13 ) ، ولو كان بدلها ( 14 ) عبدا قد اشتراه نسيئة واعتقه ففي الحاقة ( 15 ) بها ( 16 ) وجه ، لاتحاد الطريق ( 17 ) .
شرح
( 1 ) مال المولى الذي اشتراها نسيئة .
( 2 ) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول ، لعدم إحاطة ما عنده بما عليه من الدين في ثمن رقبتها .
( 3 ) أي قل القصور .
( 4 ) بناء على أنها مروية عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بلا واسطة ، وإلا فلو كانت مع واسطة أبي بصير ، فإنه مشترك بين الثقة وغيره ، فلا يصح وصفها بالصحة حينئذ .
( 5 ) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول .
( 6 ) أي غير مفهومة عندنا ، إذ لا مبرّر لبطلان البيع والعتق الصحيحين ، ولا مبرّر لعود الحر رقا .
( 7 ) أي على هذا الاستثناء الذي عمل به الشيخ وجماعة .
( 8 ) أي غير هذه الصورة كما لو جعل مهرها مستقلا أو تزوجها بدون مهر .
( 9 ) أي بقوله السابق .
( 10 ) أي أجل النسيئة من ثمنها .
( 11 ) لأن الوجه في الحكم هو الشراء ممن ليس له مال ، وهو موجود في كل الفروض .
( 12 ) من بطلان البيع والعتق وعود الحر رقا .
( 13 ) لأن الرواية على خلاف الأصول فيقتصر فيها على موردها المنصوص .
( 14 ) أي بدل الأمة .
( 15 ) أي إلحاق العبد .
( 16 ) بالأمة .
( 17 ) من كون الشراء والعتق قد وقع ممن ليس له مال يفي بثمن الرقبة .