تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ماله ( 1 ) عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك ( 2 ) وإن قلّ ( 3 ) . لكن عمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، لصحتها ( 4 ) ، وجواز استثناء هذا الحكم ( 5 ) من جميع الأصول لعلة غير معقولة ( 6 ) . وعلى هذا ( 7 ) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، وغيرها ( 8 ) كما نبه عليه المصنف بقوله ( 9 ) : أو تزوجها بمهر . ولا يتقيد الأجل ( 10 ) بالسنة ، ولا فرق بين البكر والثيب ( 11 ) ، مع احتمال اختصاص الحكم ( 12 ) بما قيّد في الرواية ( 13 ) ، ولو كان بدلها ( 14 ) عبدا قد اشتراه نسيئة واعتقه ففي الحاقة ( 15 ) بها ( 16 ) وجه ، لاتحاد الطريق ( 17 ) .
شرح
( 1 ) مال المولى الذي اشتراها نسيئة . ( 2 ) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول ، لعدم إحاطة ما عنده بما عليه من الدين في ثمن رقبتها . ( 3 ) أي قل القصور . ( 4 ) بناء على أنها مروية عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بلا واسطة ، وإلا فلو كانت مع واسطة أبي بصير ، فإنه مشترك بين الثقة وغيره ، فلا يصح وصفها بالصحة حينئذ . ( 5 ) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول . ( 6 ) أي غير مفهومة عندنا ، إذ لا مبرّر لبطلان البيع والعتق الصحيحين ، ولا مبرّر لعود الحر رقا . ( 7 ) أي على هذا الاستثناء الذي عمل به الشيخ وجماعة . ( 8 ) أي غير هذه الصورة كما لو جعل مهرها مستقلا أو تزوجها بدون مهر . ( 9 ) أي بقوله السابق . ( 10 ) أي أجل النسيئة من ثمنها . ( 11 ) لأن الوجه في الحكم هو الشراء ممن ليس له مال ، وهو موجود في كل الفروض . ( 12 ) من بطلان البيع والعتق وعود الحر رقا . ( 13 ) لأن الرواية على خلاف الأصول فيقتصر فيها على موردها المنصوص . ( 14 ) أي بدل الأمة . ( 15 ) أي إلحاق العبد . ( 16 ) بالأمة . ( 17 ) من كون الشراء والعتق قد وقع ممن ليس له مال يفي بثمن الرقبة .