تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وكذا ( 1 ) في تعدي الحكم ( 2 ) إلى الشراء نقدا ، أو بعضه ( 3 ) ولم يدفع المال ( 4 ) ، ومضمون الرواية موته ( 5 ) قبل الولادة ( 6 ) ، فلو تقدمت ( 7 ) على موته فأقوى إشكالا في عوده ( 8 ) رقا ، للحكم بحريته من حين ولادته ، بخلاف الحمل ، لإمكان توهم كون الحكم ( 9 ) لتبعية الحمل للحامل ( 10 ) . ومن خالف ظاهر الرواية - وهم الأكثر - اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا ( 11 ) وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها ( 12 ) ، لأنه ( 13 ) حينئذ ( 14 ) يكون العتق مراعى ( 15 ) فإذا مات معسرا كذلك ( 16 ) ظهر بطلانه ( 17 ) .
شرح
( 1 ) أي له وجه لاتحاد الطريق . ( 2 ) أي الحكم المذكور في الرواية . ( 3 ) أي بعضه نقد والباقي نسيئة . ( 4 ) في الصورتين . ( 5 ) أي موت المولى الذي اشترى وأعتق وتزوج وأولد . ( 6 ) أي ولادة الولد . ( 7 ) أي ولادة الولد . ( 8 ) أي عود الولد الذي انعقد حرا وقد وضع حرا . ( 9 ) أي حكم عود الولد رقا كما في الرواية . ( 10 ) والحاصل أن الفرق بين كونه حملا ومتولدا أنه يمكن في الحمل توهم تبعية الحمل للحامل ، فإذا حكم برقيتها تبعها الولد ، بخلاف غير الحمل فإنه لا يتوهم فيه التبعية فيتقوى فيه الإشكال . ( 11 ) مرض الموت . ( 12 ) في الرواية . ( 13 ) أي الشأن والواقع . ( 14 ) أي حين العتق والنكاح والشراء في مرض الموت . ( 15 ) بإخراجه من ثلث ماله . ( 16 ) أي معسرا عن أداء ثمن العتق . ( 17 ) بطلان العتق ، لعدم ثلث ماله حتى ينفذ تصرفه في العتق ، فيكون قد أعتق ما لا يملك ، ولذا يبطل نكاحه وتكون الأم وولدها على ملك مولاها الأول بعد بطلان الشراء والعتق .