وردّها ( 1 ) ابن إدريس لذلك ( 2 ) مطلقا ( 3 ) . وهو ( 4 ) الأنسب .
[ في أنّ عتق الحامل لا يتناول الحمل ]
( وعتق الحامل ( 5 ) لا يتناول الحمل ) كما لا يتناوله ( 6 ) البيع ( 7 ) وغيره ، للمغايرة ( 8 ) ، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر ، سواء استثناه أم لا وسواء علم به أم لا ( إلا على رواية ) السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : « الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها ( 9 ) » وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، وضعف سندها ( 10 ) يمنع من العمل بها ، مع أنها ظاهرة في التقية ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي الرواية .
( 2 ) أي لمخالفتها للأصول مع عدم صحة شيء من هذه المحامل ولو من ناحية الولد الذي حكم برقه وهو حر .
( 3 ) مضارا وغيره ، مريضا وغيره .
( 4 ) أي رد الرواية مطلقا .
( 5 ) قد ورد فيه خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ( في رجل أعتق أمته وهي حبلى واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها ) « 1 » وقد عمل بها الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد .
وعن المشهور عدم التبعية ، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلا مع القصد إلى عتقه ، كما لا يدخل في بيعها إلا مع القصد إلى بيعها ، بعد ضعف الخبر بالسكوني وموافقته للعامة ، وعليه فلا يسري العتق من الحامل إلى الحمل وكذا لا يسري من الحمل إلى الحامل ، لأن السراية كما تقدم إنما هي في الأشقاص لا في الأشخاص .
( 6 ) أي لا يتناول الحمل .
( 7 ) أي بيع الحامل .
( 8 ) بين الحمل والحامل ، بسبب انفصاله عنها وجودا وليس هو جزءا منها .
( 9 ) فيسري عتقها إليه كما لو عتق جزءا منها الذي هو مورد السراية .
( 10 ) بالسكوني .
( 11 ) علّق الشارح بقوله : ( لأنها موافقة لمذهب العامة ، والسكوني عامي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 69 - من كتاب العتق حديث 1 .