لفقد الوصف ( 1 ) الوجهان .
والأقوى البطلان فيهما ( 2 ) ، لدلالة اللغة ، والعرف على خلافه ( 3 ) وفقد النص ( 4 ) .
واعلم أن ظاهر العبارة ( 5 ) كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك ، سواء فيه الذكر والأنثى ، وهو ( 6 ) الظاهر ، لأن مستند الحكم عبّر فيه بالمملوك ، والعلامة جعل مورده ( 7 ) العبد ، واستشكل الحكم ( 8 ) في الأمة كغيرها ( 9 ) من المال ، واعتذر له ( 10 ) ولده بأن مورد الاجماع العبد وإن كان النص أعم ، لضعفه ( 11 ) ، وإثبات ( 12 ) موضع الاجماع في ذلك ( 13 ) لو تمّ لا يخلو من عسر ( 14 ) .
[ في ما لو اشترى أمة نسيئة واعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ]
( ولو اشترى أمة نسيئة واعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ( 15 ) ) كما هو
شرح
( 1 ) أي وصف القدم شرعا ، وهو مضي ستة أشهر .
( 2 ) في الصورتين .
( 3 ) على خلاف ما قد تحقق من الملك في الصورتين ، إذ المتحقق هو أقل من ستة أشهر ، وهذا لا يصدق لغة ولا عرفا أنه قديم .
( 4 ) إذ لا نص على أن القديم هو أقل من ستة أشهر .
( 5 ) أي عبارة الماتن .
( 6 ) أي جعل متعلق النذر لفظ المملوك وليس خصوص العبد .
( 7 ) أي مورد الوفاق .
( 8 ) من عتق من مضى عليه ستة أشهر .
( 9 ) أي كغير الأمة عند نذر الصدقة بكل مال قديم .
( 10 ) أي واعتذر في الإشكال للعلامة ولده فخر المحققين .
( 11 ) أي لضعف النص ، تعليل لكون المدرك هو الإجماع وليس النص .
( 12 ) رد للاعتذار .
( 13 ) أي في العبد فقط دون الأمة .
( 14 ) وجه العسر اختلاف عبارات الأصحاب .
( 15 ) وجعل عتقها مهرها وحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، رجعت هي وولدها رقا للمولى الأول كما عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج لصحيح هشام بن سالم في موضع من التهذيب ، وفي موضع آخر عنه عن أبي بصير ، وفي الكافي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة