البينة بالفعل المقذوف به ، وكذا يسقط الحد لو عفى مستحقّه ( 1 ) ، أو صدّق ( 2 ) على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدقة ( 3 ) ، وهناك نسب لم ينتف بتصديقها ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) اقرار في حق الغير ( 6 ) .
وهل له ( 7 ) أن يلاعن لنفيه ( 8 ) قولان . من ( 9 ) عموم ثبوته ( 10 ) لنفي الولد ، وكونه ( 11 ) غير متصور هنا ( 12 ) ، إذ لا يمكن للزوجة أن تشهد باللّه إنه لمن الكاذبين بعد تصديقها إياه ( 13 ) . نعم لو صادقته على أصل الزنا ، دون كون الولد منه ( 14 ) توجه اللعان منها ( 15 ) ،
شرح
( 1 ) أي مستحق الحد كما حرر في باب الحدود .
( 2 ) أي صدّق المقذوف .
( 3 ) إذا قذفها فأقرت قبل اللعان لزمها الحد إن أقرت أربعا ، ولا حدّ على الزوج لتصديقها ، ولكن لو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، ويجوز للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ النسب ثابت بالفراش وهي فراش للزوج ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط .
وعن المحقق والعلامة في القواعد التردد في اللعان لنفي الولد ، لأن اللعان هنا غير مقصور ، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول : أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها لزوجها على أنها زنت وأن الولد من الزنا ، فإن ذلك هو مفروض المسألة .
نعم يتجه اللعان على تصديقها له على الزنا دون تولد الولد منه .
( 4 ) أي تصديق الزوجة فيما ادعاه الزوج من الزنا .
( 5 ) أي تصديقها على زناها القاضي في نفي الولد عن الزوج .
( 6 ) أي في حق الولد .
( 7 ) للزوج .
( 8 ) نفي الولد بعد تصديقها على أنها زنت ، وأن الولد من الزنا .
( 9 ) دليل لجواز لعان الزوج على نفي الولد .
( 10 ) ثبوت اللعان .
( 11 ) أي كون اللعان وهو دليل على عدم جواز لعان الزوج لنفيه .
( 12 ) في صورة تصديقها على أنها زنت وأن الولد من الزنا .
( 13 ) أي بعد تصديقها للزوج فيما قذفها به من أن الولد ليس منه لأنها قد زنت برجل معين .
( 14 ) من الزنا .
( 15 ) من الزوجة .