تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
لتعذره ( 1 ) بموتها ( وورثها ( 2 ) ) ، لبقاء الزوجية ( وعليه الحد للوارث ) بسبب القذف ، لعدم تقدم مسقطه ( 3 ) ( وله ( 4 ) أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن بحضور الوارث ، لأنه ( 5 ) إما شهادات ، أو أيمان . وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه ، والمحلوف لأجله ، ولعموم ( 6 ) الآية وقد تقدم : إن لعانه يسقط عنه الحد ، ويوجب الحد عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني ( 7 ) بموتها بقي الأول ( 8 ) خاصة فيسقط الحد ( 9 ) ( ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه قبله ( 10 ) ( إلا على رواية أبي بصير ) عن الصادق عليه السّلام قال : « إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد منهم فله الميراث » ، ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليه السّلام ، وبمضمونها عمل جماعة . والروايتان مع إرسال الأولى ، وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث ( 11 ) إن اللعان شرّع بين الزوجين فلا يتعدى ، وإن لعان الوارث متعذر ، لأنه ( 12 )
شرح
الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل ، كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور ، وبأن المعتبر لعان واحد من طرف الزوجة فيكتفي بلعان واحد من الورّاث ، ومع التعدد يتخيّر الوارث إن بذل الجميع أو يقرع بينهم مع التشاح ، ومع كل هذا فهي تصلح مؤيدا . ( 1 ) أي اللعان . ( 2 ) أي الزوج . ( 3 ) أي مسقط حد القذف . ( 4 ) للزوج . ( 5 ) أي اللعان . ( 6 ) دليل ثان على جواز اللعان وإن لم يكن بحضور الوارث . ( 7 ) وهو لعانهما . ( 8 ) وهو لعانه . ( 9 ) أي يسقط حد القذف بسبب لعانه . ( 10 ) قبل الموت . ( 11 ) بيان للأصل ومفاده أن الأصل عدم قيام غير الزوجة مقامها في اللعان . ( 12 ) لأن الوارث .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 301 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي