لتعذره ( 1 ) بموتها ( وورثها ( 2 ) ) ، لبقاء الزوجية ( وعليه الحد للوارث ) بسبب القذف ، لعدم تقدم مسقطه ( 3 ) ( وله ( 4 ) أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن بحضور الوارث ، لأنه ( 5 ) إما شهادات ، أو أيمان . وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه ، والمحلوف لأجله ، ولعموم ( 6 ) الآية وقد تقدم : إن لعانه يسقط عنه الحد ، ويوجب الحد عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني ( 7 ) بموتها بقي الأول ( 8 ) خاصة فيسقط الحد ( 9 ) ( ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه قبله ( 10 ) ( إلا على رواية أبي بصير ) عن الصادق عليه السّلام قال : « إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد منهم فله الميراث » ، ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليه السّلام ، وبمضمونها عمل جماعة .
والروايتان مع إرسال الأولى ، وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث ( 11 ) إن اللعان شرّع بين الزوجين فلا يتعدى ، وإن لعان الوارث متعذر ، لأنه ( 12 )
شرح
الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل ، كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور ، وبأن المعتبر لعان واحد من طرف الزوجة فيكتفي بلعان واحد من الورّاث ، ومع التعدد يتخيّر الوارث إن بذل الجميع أو يقرع بينهم مع التشاح ، ومع كل هذا فهي تصلح مؤيدا .
( 1 ) أي اللعان .
( 2 ) أي الزوج .
( 3 ) أي مسقط حد القذف .
( 4 ) للزوج .
( 5 ) أي اللعان .
( 6 ) دليل ثان على جواز اللعان وإن لم يكن بحضور الوارث .
( 7 ) وهو لعانهما .
( 8 ) وهو لعانه .
( 9 ) أي يسقط حد القذف بسبب لعانه .
( 10 ) قبل الموت .
( 11 ) بيان للأصل ومفاده أن الأصل عدم قيام غير الزوجة مقامها في اللعان .
( 12 ) لأن الوارث .