تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فناسب نفي اليمين فيه ( 1 ) ، ونسبته ( 2 ) إلى القول يؤذن بتوقفه فيه . ووجهه ( 3 ) أصالة عدم الاشتراط ( 4 ) ، والحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف وهو ( 5 ) لا يدل على نفيه عما عداه ( 6 ) ، وجاز خروجه ( 7 ) مخرج الأغلب ، وقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا عن ( 8 ) بين عويمر العجلاني ، وزوجته ولم يسألهما عن البينة ( والمعنيّ بالمحصنة العفيفة ( 9 ) ) عن وطء محرّم لا يصادف ملكا ( 10 ) وإن اشتمل ( 11 ) على عقد ، لا ما صادفه ( 12 ) وإن حرم ( 13 ) كوقت الحيض ، والاحرام ، والظهار ( 14 ) فلا تخرج به ( 15 ) عن الاحصان ، وكذا وطء الشبهة ( 16 ) ، ومقدمات الوطء مطلقا ( 17 )
شرح
يشرع ، لأن ذلك ثبت بالإجماع ، فبقي المختلف فيه معرضا للشبهة المذكورة ) انتهى كلامه زيد في علو مقامه . ( 1 ) في الحد ، واللعان يمين فيناسبه عدم ثبوت الحد باللعان مع وجود البينة ، نعم مع عدم وجودها محل اتفاق . ( 2 ) أي نسبة المصنف عدم البينة إلى القيل . ( 3 ) أي وجه التوقف . ( 4 ) أي عدم اشتراط فقد البينة . ( 5 ) أي التقييد بالوصف . ( 6 ) وهذا نفي لمفهوم الوصف . ( 7 ) أي خروج الوصف المذكور . ( 8 ) أي أوقع اللعان بينهما . ( 9 ) أي غير المشهورة بالزنا ، وإلا فالمشهورة به سيأتي حكمها . ( 10 ) أي لا يصادف الوطء ملكا ، وإلا لو صادف لكان حلالا ، إذ يستباح البضع بالملك . ( 11 ) أي الملك . ( 12 ) أي صادف الوطء الملك . ( 13 ) أي حرم الوطء . ( 14 ) مبني على صحة ظهار السيد لأمته . ( 15 ) أي بالوطء المصادف للملك وإن حرم . ( 16 ) فلا تخرج به عن الإحصان . ( 17 ) سواء كانت شبهة أم عمدا ، لأن المدار في اللعان على الزنا بمعنى الوطء قبلا أو دبرا .