فناسب نفي اليمين فيه ( 1 ) ، ونسبته ( 2 ) إلى القول يؤذن بتوقفه فيه .
ووجهه ( 3 ) أصالة عدم الاشتراط ( 4 ) ، والحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف وهو ( 5 ) لا يدل على نفيه عما عداه ( 6 ) ، وجاز خروجه ( 7 ) مخرج الأغلب ، وقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا عن ( 8 ) بين عويمر العجلاني ، وزوجته ولم يسألهما عن البينة ( والمعنيّ بالمحصنة العفيفة ( 9 ) ) عن وطء محرّم لا يصادف ملكا ( 10 ) وإن اشتمل ( 11 ) على عقد ، لا ما صادفه ( 12 ) وإن حرم ( 13 ) كوقت الحيض ، والاحرام ، والظهار ( 14 ) فلا تخرج به ( 15 ) عن الاحصان ، وكذا وطء الشبهة ( 16 ) ، ومقدمات الوطء مطلقا ( 17 )
شرح
يشرع ، لأن ذلك ثبت بالإجماع ، فبقي المختلف فيه معرضا للشبهة المذكورة ) انتهى كلامه زيد في علو مقامه .
( 1 ) في الحد ، واللعان يمين فيناسبه عدم ثبوت الحد باللعان مع وجود البينة ، نعم مع عدم وجودها محل اتفاق .
( 2 ) أي نسبة المصنف عدم البينة إلى القيل .
( 3 ) أي وجه التوقف .
( 4 ) أي عدم اشتراط فقد البينة .
( 5 ) أي التقييد بالوصف .
( 6 ) وهذا نفي لمفهوم الوصف .
( 7 ) أي خروج الوصف المذكور .
( 8 ) أي أوقع اللعان بينهما .
( 9 ) أي غير المشهورة بالزنا ، وإلا فالمشهورة به سيأتي حكمها .
( 10 ) أي لا يصادف الوطء ملكا ، وإلا لو صادف لكان حلالا ، إذ يستباح البضع بالملك .
( 11 ) أي الملك .
( 12 ) أي صادف الوطء الملك .
( 13 ) أي حرم الوطء .
( 14 ) مبني على صحة ظهار السيد لأمته .
( 15 ) أي بالوطء المصادف للملك وإن حرم .
( 16 ) فلا تخرج به عن الإحصان .
( 17 ) سواء كانت شبهة أم عمدا ، لأن المدار في اللعان على الزنا بمعنى الوطء قبلا أو دبرا .