ولا يطلق عنه ( 1 ) بل يخيره بينهما .
[ في ما لو آلى مدة معينة ]
( ولو آلى مدة معينة ) تزيد عن الأربعة ( ودافع ) فلم يفعل أحد الأمرين ( 2 ) ( حتى انقضت ) المدة ( سقط حكم الايلاء ( 3 ) ) ، لانحلال اليمين بانقضاء مدته ( 4 ) ، ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن اثم بالمدافعة ( ولو اختلفا في انقضاء المدة ) المضروبة ( 5 ) ( قدّم قول مدعي البقاء ) مع يمينه ، لأصالة عدم الانقضاء ( ولو اختلفا في زمان وقوع الايلاء حلف من يدعي تأخره ) ، لأصالة عدم التقدم ، والمدعي للانقضاء في الأول ( 6 ) هو الزوجة ، لتطالبه بأحد الأمرين ، ولا يتوجه كونها ( 7 ) منه ( 8 ) ، أما الثاني ( 9 )
شرح
النصوص السابقة فلا يجبر إلا على ما وجب عليه شرعا .
( 1 ) أي ولا يطلق الحاكم عنه بلا خلاف فيه للنبوي ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) « 1 » ، ولفحوى النصوص السابقة الدالة على حبسه والتضييق عليه حتى يفيء أو يطلق .
( 2 ) من الفئة والطلاق .
( 3 ) ولا تلزمه الكفارة مع الوطي بعد انقضاء المدة ، لأن الكفارة تجب مع الحنث في اليمين ، ولا يتحقق الحنث إلا مع الوطي في المدة المعينة ، والمفروض انقضاؤها ومع الانقضاء يسقط حكم اليمين ، بلا فرق في الحكم بين ما لو رافعته إلى الحاكم وألزمه بأحد الأمرين أو لم ترافعه ، لاشتراكهما في المقتضي ، نعم يأثم بالمرافعة على تقدير المطالبة من الزوجة .
( 4 ) أي مدة الإيلاء .
( 5 ) لو اختلفا في انقضاء المدة المضروبة للتربص وهي أربعة أشهر بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق ، وادعى هو بقاءها ، فالقول قول من يدعي بقاءها ، لأصالة عدم انقضائها ، ولأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء ومن يدعي البقاء يدعي تأخر زمان الإيلاء ، والأصل عدم التقدم .
ومثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخره لأصالة عدم التقدم .
( 6 ) في النزاع في الانقضاء .
( 7 ) أي كون الدعوى بالانقضاء .
( 8 ) من الزوج .
( 9 ) أي النزاع الثاني وهو النزاع في زمن وقوع الإيلاء .
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 5 ص 155 رقم الحديث 3151 .