بغيره ( 1 ) ، واللازم ( 2 ) كالملزوم ( 3 ) في البطلان .
وربما فرّق بين المدة الزائدة على ثلاثة أشهر ، وغيرها ( 4 ) ، لعدم المطالبة بالوطء قبلها ( 5 ) ، وهي ( 6 ) من لوازم وقوعه ( 7 ) ، وهو ( 8 ) غير كاف في تخصيص العموم ( 9 ) .
[ في شروط جريان الصيغة ]
( ولا بد من حضور عدلين ( 10 ) ) يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا ، ( وكونها ( 11 ) طاهرا من الحيض ، والنفاس ) مع
شرح
( 1 ) أي بغير التكفير ، لأنه بانتهاء المدة ارتفع الظهار وجاز له الوطي من دون كفارة حينئذ .
( 2 ) وهو الإفضاء إلى الحل بغير التكفير .
( 3 ) وهو الظهار الموقت .
( 4 ) أي وغير الزائدة على ثلاثة أشهر فيصح الظهار في الأول دون الثاني .
( 5 ) أي قبل ثلاثة أشهر لأنها مدة التربص .
( 6 ) أي مدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق .
( 7 ) أي وقوع الظهار ، فلو كان معلقا على الأقل من ثلاثة أشهر فلا يجوز لها المطالبة لانتفاء التربص ، وبانتفاء التربص يستكشف انتفاء الظهار حينئذ .
( 8 ) أي ما ذكر من الدليل على التفصيل المذكور .
( 9 ) أي عموم الآية والروايات ، لأن المرافعة غير لازمة فجاز أن لا ترافعه ، على أن المرافعة مختصة بما إذا كان الظهار مؤبدا أو مؤقتا بزيادة عن الثلاثة أشهر على تفصيل قد تقدم .
( 10 ) شروع في الشرائط ، وهي تارة في وقوع الظهار وأخرى في المظاهر وثالثة في المظاهرة .
أما في وقوع الظهار فلا إشكال ولا خلاف في أن شرطه سماع شاهدين عدلين على نحو الطلاق لصحيح حمران عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) « 1 » ، ومرسل ابن الفضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) 2 .
( 11 ) شروع في شرائط المظاهرة فيشترط فيها أن تكون طاهرا طهرا لم يواقعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها يحيض بلا إشكال ولا خلاف للأخبار
منها : مرسل ابن الفضال المتقدم ( لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) « 3 » ،
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار حديث 3 و 1 و 2 .