تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولزوم المثل ، أو القيمة تتبع به ( 1 ) الوجهان ( 2 ) ( وأما ) المكاتبة ( المطلقة فلا اعتراض عليها ( 3 ) ) للمولى مطلقا ( 4 ) هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه اللّه . وفي الفرق ( 5 ) نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ( 6 ) ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوّغ فيه ( 7 ) من غير فرق بينهما ( 8 ) ، فالفدية ( 9 ) إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر ، لأن ( 10 ) العائد إليها ( 11 ) البضع وهو ( 12 ) غير مالي ( 13 ) لم يصح ( 14 ) فيهما ( 15 ) ، وإن اعتبر كونه ( 16 ) معاوضة وأنه ( 17 ) كالمال من وجه ( 18 ) وجب الحكم بالصحة ( 19 )
شرح
العقد ، بل ينجبر بالمثل أو القيمة ، وتتبع به بعد العتق واليسار ، كما هو قول المحقق وجماعة . ( 1 ) أي تتبع الأمة بالمثل أو القيمة بعد العتق واليسار . ( 2 ) أي الوجهان السابقان في استحقاق العوض للغير . ( 3 ) أي لا اعتراض للمولى عليها فيما بذلت . ( 4 ) سواء كان بذلها عينا أو دينا في ذمتها ، وسواء كان المبذول يساوي مهر المثل أم أزيد . ( 5 ) بين المكاتبة المطلقة والمشروطة ، بحيث لا اعتراض للمولى على الأولى دون الثانية . ( 6 ) سواء كان مطلقا أم مشروطا . ( 7 ) عطف على قوله ( ممنوع ) أي والمكاتب مطلقا مسوّغ له في الاكتساب . ( 8 ) بين المطلق والمشروط . ( 9 ) أي بذل المال في قبال البضع . ( 10 ) تعليل لعدم كون الفدية اكتسابا . ( 11 ) إلى الأمة عند بذل المال . ( 12 ) أي البضع . ( 13 ) فلا يكون أخذه اكتسابا . ( 14 ) أي البذل . ( 15 ) في المطلقة والمشروطة . ( 16 ) أي كون بذل المال في قبال البضع . ( 17 ) أي البضع . ( 18 ) لأنها تستطيع أن تتزوج بآخر بمهر أزيد مما افتدت به . ( 19 ) أي بصحة البذل ولا اعتراض للمولى .