السند ( 1 ) أنه ( 2 ) عام ، وذاك ( 3 ) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام ، ولا حداد على غير الزوج مطلقا ( 4 ) ، وفي الحديث ( 5 ) دلالة عليه ( 6 ) ، بل مقتضاه ( 7 ) أنه ( 8 ) محرّم .
والأولى حمله ( 9 ) على المبالغة في النفي والكراهة .
شرح
( 1 ) إذ هو مرسل .
( 2 ) أي النبوي .
( 3 ) أي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام .
( 4 ) من أقارب الزوجة لا في الثلاثة ولا فيما زاد .
( 5 ) أي النبوي .
( 6 ) أي على عدم وجوب الحداد على غير الزوج .
( 7 ) أي مقتضى النبوي .
( 8 ) أي الحداد على غير الزوج في غير الثلاث ، وأما في الثلاث فهناك تصريح بالجواز .
( 9 ) أي حمل النبوي في الحداد على غير الزوج فوق الثلاث قال في المسالك : ( لا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب ، ولا يحرم سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا ، للأصل ، وحرّم بعض العامة الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ثم ذكر النبوي المتقدم - ويمكن أن يستدل به على كراهية ما زاد على الثلاثة للتساهل في أدلة الكراهة كالسنة ، بخلاف التحريم لتوقفه على ثبوت الخبر ) انتهى ، هذا ولا حداد على أقارب الميت وبناته ولا إمائه وإن كنّ موطوءات أو أمهات أولاد له ، للأصل ، بعد جعل وجوب الحداد في الأخبار على خصوص زوجته .
ثم لو مات الزوج بعد الطلاق الرجعي فتعتد المطلقة حرة كانت أو أمة عدة الوفاة بلا خلاف فيه ، لأنها زوجة ما دامت في العدة فتشملها أدلة عدة الوفاة ، ولجملة من الأخبار .
منها : صحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام ( في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثم مات عنها ؟ قال عليه السّلام : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا ) « 1 » وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( أيّما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه ثم تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها ) 2 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب العدد حديث 5 و 3 .