ولا تزيين أولادها وخدمها ( 1 ) ، ولا فرق ( 2 ) بين الزوجة الكبيرة ، والصغيرة الحائل والحامل إذا كانت حرة .
( وفي الأمة قولان المروي ) صحيحا عن الباقر عليه السلام ( أنها لا تحد ) ، لأنه قال : « إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » .
وهذا هو الأقوى ، وذهب الشيخ في أحد قوليه ( 3 ) وجماعة إلى وجوب الحداد عليها ، لعموم قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . وفيه مع سلامة
شرح
فلا يحرم استعمال الفرش الفاخرة .
( 1 ) لأن المحرم الزينة عليها لا على من يتعلق بها من أولاد وخدم .
( 2 ) أي في وجوب الحداد بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية والمدخول بها وغيرها ، والحائل والحامل والمتمتع بها والدائم لإطلاق أدلة الحداد المتقدمة ، وعن السرائر للحلي والمختلف للعلامة وجماعة عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، لأن الحداد حكم شرعي وتكليف سمعي لا يثبت إلا في حق البالغ ، والمشهور على التعميم لأنه يجب على وليها أن يجنبها ما تجتنبه الكبيرة .
وعلى المشهور أيضا اختصاص ذلك بالحرة المتوفي عنها زوجها لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحد ) « 1 » .
وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة إيجاب الحداد على الأمة كالحرة للنبوي ( لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) « 2 » وهو مطلق كإطلاق بعض الأخبار المتقدمة .
وفيه : أنه مطلق ويقيّد بصحيح زرارة المتقدم .
( 3 ) وهو قوله في المبسوط ، مع أنه في النهاية وافق المشهور على التفصيل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 2 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 25 - من أبواب العدد حديث 9 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 437 ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 674 رقم الحديث 2086 .