تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وإنما يجب تسليمه ( 1 ) إذا كانت مهيأة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر ( 2 ) وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم ( 3 ) ، لأنّ الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر . نعم لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى ( 4 ) وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي ، لأنه ( 5 ) حقّ ثابت حالّ ، طلبه من له ( 6 ) حق الطلب ، فيجب دفعه كغيره من الحقوق ، وعدم قبض العوض الآخر ( 7 ) جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك ( 8 ) موجبا على نفسه عوضا حالا ( 9 ) ، ورضي بتأخير قبض المعوض ( 10 ) إلى محله ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي تسليم المهر . ( 2 ) من مرض أو حبس فلا يجب على الزوج تسليم المهر ، لأن تسليم المهر واجب عليه عند التقابض من الطرفين ، وإذا تعذر التقابض من أحدهما فلا يجب على الآخر ، وهذه هي المسألة الخامسة . ( 3 ) أي لم يلزم على الزوج تسليم المهر . ( 4 ) فلو كانت صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر فهل يجب على الزوج التسليم قبل إكمالها البلوع ، قولان ، فعن الشيخ في المبسوط أنه لا يجب لتعذر التقابض من الجانبين لعدم إمكان الاستمتاع بها فكيف يحصل التمكين ؟ وعن الشارح في المسالك وهنا تبعا للعلامة في القواعد أنه يجب على الزوج التسليم إذا طلبه الولي ، لأن الصداق حق ثابت وقد طلبه المستحق فوجب دفعه إليه ، وعدم قبض مقابله من العوض لا يضر ، لأن الزوج قد أقدم على العقد وهي صغيرة ، فقد أوجب على نفسه المهر وإن لم يستمتع بها ، كما أوجبت الزوجة على نفسها التمكين وإن لم تقبض المهر إذا كان مؤجلا ، وهذه هي المسألة السادسة . ( 5 ) أي المهر . ( 6 ) وهو الولي . ( 7 ) وهو التمكين . ( 8 ) أي صغيرة يحرم وطؤها . ( 9 ) وهو المهر . ( 10 ) وهو التمكين من نفسها . ( 11 ) ومحله عند كمالها بالبلوغ .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 489 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي