تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بتفويض المهر ، بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت .

[ في جواز تفويضه إلى غيرهما ، أو إليهما ]

وفي جواز تفويضه ( 1 ) إلى غيرهما ( 2 ) ، أو إليهما معا وجهان : من عدم ( 3 ) النص ، ومن أنّه ( 4 ) كالنائب عنهما والوقوف مع النص ( 5 ) طريق اليقين ( ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ) ( 6 ) وإن قلّ ( وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر )
شرح
- الفضة ) « 1 » وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت ) 2 وفي صحيح الأحول ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم . . . ) 3 وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته ) 4 وهذه النصوص صريحة في كون التفويض إلى أحدهما ، ولم تصرح بكون التفويض إليهما ، فلو كان التفويض للأجنبي ممنوعا لأنه غير منصوص لوجب منع التفويض إليها أيضا لأنه غير منصوص ، مع أنه مظنة النزاع والاختلاف أيضا . ( 1 ) أي المهر . ( 2 ) أي غير الزوجين وهو الأجنبي . ( 3 ) دليل عدم التفويض . ( 4 ) أي ومن أن غيرهما ، وهو دليل التفويض . ( 5 ) ترجيح للأول ، هذا ولم يذكر الوجهين الواردين في التفويض إليهما ، نعم عدم النص يجري في التفويض إليهما كدكيل لعدم الجواز ، وقد حكم بالوقوف مع النص القاضي بعدم التفويض إليهما مع أنه في المسالك قد حكم بالتفويض إليهما وأنه لا إشكال في جوازه . ( 6 ) إذا فرض تقدير المهر إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير ، بحيث لا تقدير له في طرف القلة ولا الكثرة ، وإذا فرض التقدير لها لم يتقدر من طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة للأخبار . منها : خبر زرارة ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور حديث 1 و 2 و 3 و 4 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 455 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي