تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
جملة واحدة لا يتمّ إلا بآخرها ، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر . وقيل : يتعين تقديم العتق ، لأنّ تزويج المولى أمته باطل . ويضعف بما مرّ ( 1 ) ، وبأنّه ( 2 ) يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) لو حكم بوقوعه ( 5 ) بأول الصيغة امتنع اعتباره ( 6 ) في التزويج المتعقب ( 7 ) . وقيل ( 8 ) : بل يقدّم التزويج لئلا تعتق فلا تصلح ( 9 ) لجعل عتقها مهرا ، ولأنها ( 10 ) تملك أمرها ( 11 ) فلا يصح تزويجها بدون رضاها ، ولرواية علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك . فقال : « عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا » . ونحوه روي عن الرضا عليه السّلام . وفيه ( 12 ) نظر ، لما ذكر ( 13 ) ، ولأنّ المانع في الخبر ( 14 ) عدم التصريح بلفظ التزويج ، لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع .
شرح
( 1 ) من كون الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم أثر أجزائها إلا بآخرها . ( 2 ) أي بأن تقديم العتق . ( 3 ) في النكاح المتأخر . ( 4 ) أي الشأن والواقع . ( 5 ) بوقوع العتق . ( 6 ) اعتبار العتق . ( 7 ) أي المتأخر . ( 8 ) وهو المشهور . ( 9 ) أي الأمة بعد عتقها . ( 10 ) أي الأمة بعد عتقها . ( 11 ) لو قدم العتق على التزويج . ( 12 ) أي في تقديم التزويج على العتق . ( 13 ) من كون الصيغة بأجمعها جملة واحدة لا تتم إلا بآخرها . ( 14 ) أي المانع عن صحة التزويج إنما هو عدم التصريح بلفظ التزويج وليس المانع هو تقديم العتق .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 418 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي