المضبوط كذلك ( 1 ) بالكيل ، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ( 2 ) ولو أخل به ( 3 ) بطل العقد ، بخلاف الدائم ( 4 ) .
[ في أنّ حكمه كالدائم إلا في بعض ]
( وحكمه كالدائم في جميع ما سلف ) من الأحكام ( 5 ) شرطا وولاية ، وتحريما بنوعيه ( 6 ) ( إلا ما استثني ) من أن المتعة لا تنحصر ( في عدد ( 7 ) ونصاب ) ، ومن أنها
شرح
- تقدم في صحيح الهاشمي ( مهر معلوم إلى أجل معلوم ) ومعلوميته تتم بالكيل إذا كان مكيلا ، وبالوزن إذا كان موزونا ، وبالعدّ إذا كان معدودا ، بل ذهبوا إلى كفاية المشاهدة وإن كان واحدا من هذه الأمور الثلاثة ، ويشهد له خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق ، أو سويق ، أو تمر ) « 1 » ، ومرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أدنى ما تحل به المتعة كف طعام ) 2 ومثلها غيرها ، ومنها يعلم عدم اعتبار المعلومية بالدقة كما اعتبرت في البيع .
ثم لا تقدير للمهر في جانب الكثرة ولا القلة للأخبار المتقدمة ولخصوص خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيتما عليه إلى ما شاءا من الأجل ) « 3 » .
وعن الصدوق تحديد القلة بدرهم لخبر أبي بصير ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء ؟ فقال : حلال وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ) 4 ، وخبر علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه ) 5 ، وفيه : عدم دلالتهما على عدم إجزاء ما دون الدرهم إلا بالمفهوم اللقبي وهو ضعيف جدا .
( 1 ) أي المحروس من الزيادة والنقصان .
( 2 ) إذا كان المهر غائبا .
( 3 ) بالمهر بطل العقد بلا خلاف فيه ، لأن ذكره شرط في صحة عقد المتعة للأخبار المتقدمة .
( 4 ) ولكن يثبت المثل .
( 5 ) لإطلاق أدلتها مع عدم استثناء المتعة منها .
( 6 ) أي التحريم العيني والتحريم الجمعي ، فالأول كنكاح الأم والثاني كنكاح الأختين .
( 7 ) وقد تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المتعة حديث 5 و 6 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المتعة حديث 3 و 1 و 10 .