( عليه ) ، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا ، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرّم ، ثم يدلّ على أن تحريمه ( 1 ) من عنده لا بطريق الرواية ، قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين : « متعتان كانتا في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » ولو كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده ( 2 ) إليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أولى وأدخل في الزجر ، وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة - وهو من أكابرهم - قال : سألته عن هذه الآية :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
أمنسوخة هي ؟ قال : « لا » ثم قال الحكم : قال علي بن أبي طالب عليه السّلام : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي » ( 3 ) ، وفي صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال :
هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنّها [ صنعها ] رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتترك السنة وتتبع قول أبي ( 4 ) .
وأما الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت عليه السّلام فبالغة ، أو كادت أن تبلغ حدّ التواتر لكثرتها ، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية ، وكثرة مخالفينا فيه ( 5 ) لم يوجد خبر واحد منها ( 6 ) يدل على منعه ( 7 ) وذلك عجيب .
[ في إيجابه وقبوله ]
( وإيجابه كالدائم ) بأحد الألفاظ الثلاثة ( 8 ) . ولا إشكال هنا في متّعتك ،
شرح
( 1 ) تحريم النكاح المنقطع .
( 2 ) إسناد النهي
( 3 ) التفسير الكبير للطبري ج 5 ص 13 .
( 4 ) راجع الغدير للأميني ج 6 ص 201 و 202 .
( 5 ) في النكاح المنقطع .
( 6 ) من أخبارنا .
( 7 ) منع نكاح المتعة .
( 8 ) وهي : أنكحت وزوجت ومتعت بلا خلاف فيه في المنقطع ، وإن اختلفوا في بعضها في الدائم ، والاكتفاء بالثلاثة محل اتفاق ، ولا يجوز التعدي إلى غيرها على المشهور وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن خصوصا أن النكاح فيه شائبة العبادة على ما تقدم ، ومنه تعرف -