تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه ( 1 ) حتى لو أخلت بها ( 2 ) أجمع سقط عنه المهر . ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط ( 3 ) باعتباره شيء ( 4 ) . ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 5 ) كالاختياري ( 6 ) ، نظرا إلى أنه ( 7 ) في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع ( 8 ) الاختياري . وهو ( 9 ) مشترك بين الاختياري والاضطراري ( 10 ) . وضعفه ظاهر ( 11 ) ، وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام ما يدل على الحكمين ( 12 ) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه ( 13 ) مجاز ، لأنّ مجرد اخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها ( 14 ) من العوض الآخر ( 15 ) . ومثل هذا لا يعد
شرح
( 1 ) بحساب الإخلال . ( 2 ) بالمدة . ( 3 ) من المهر . ( 4 ) في الحيض قطعا وفي غيره على وجه . ( 5 ) أي السقوط من المهر بسبب الإخلال بالاستمتاع ، والإخلال ناشئ من عذر اضراري غير الحيض . ( 6 ) كالإخلال لا لعذر . ( 7 ) أي إلى أن المهر . ( 8 ) أي بقرينة سقوط شيء من المهر بالنسبة عند الإخلال لا لعذر . ( 9 ) أي كون المهر في قبال الاستمتاع . ( 10 ) ولكن عدم السقوط للمنع بسبب الحيض منصوص . ( 11 ) باعتبار عدم القطع به ، ولا بد من استثناء الحيض من الاضطراري . ( 12 ) من السقوط في المنع الاختياري ، ومن عدم السقوط في الاضطراري . ( 13 ) من سقوط شيء من المهر بمقدار إخلالها . ( 14 ) أي مقابل المدة . ( 15 ) وهو المهر .