المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه ( 1 ) حتى لو أخلت بها ( 2 ) أجمع سقط عنه المهر .
ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط ( 3 ) باعتباره شيء ( 4 ) .
ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 5 ) كالاختياري ( 6 ) ، نظرا إلى أنه ( 7 ) في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع ( 8 ) الاختياري . وهو ( 9 ) مشترك بين الاختياري والاضطراري ( 10 ) .
وضعفه ظاهر ( 11 ) ، وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام ما يدل على الحكمين ( 12 ) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه ( 13 ) مجاز ، لأنّ مجرد اخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها ( 14 ) من العوض الآخر ( 15 ) . ومثل هذا لا يعد
شرح
( 1 ) بحساب الإخلال .
( 2 ) بالمدة .
( 3 ) من المهر .
( 4 ) في الحيض قطعا وفي غيره على وجه .
( 5 ) أي السقوط من المهر بسبب الإخلال بالاستمتاع ، والإخلال ناشئ من عذر اضراري غير الحيض .
( 6 ) كالإخلال لا لعذر .
( 7 ) أي إلى أن المهر .
( 8 ) أي بقرينة سقوط شيء من المهر بالنسبة عند الإخلال لا لعذر .
( 9 ) أي كون المهر في قبال الاستمتاع .
( 10 ) ولكن عدم السقوط للمنع بسبب الحيض منصوص .
( 11 ) باعتبار عدم القطع به ، ولا بد من استثناء الحيض من الاضطراري .
( 12 ) من السقوط في المنع الاختياري ، ومن عدم السقوط في الاضطراري .
( 13 ) من سقوط شيء من المهر بمقدار إخلالها .
( 14 ) أي مقابل المدة .
( 15 ) وهو المهر .