. . . . . . . . . .
شرح
- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به ) « 1 » .
وقد ورد جواز نكاح الكتابية متعة
منها : موثق الأشعري ( سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا ) « 2 » ، ومرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ) 3 ، وخبر زرارة ( سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ) 4 ومثلها غيرها وقد ورد جواز نكاح الكتابية في حال الضرورة
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ) « 5 » ، وخبر يونس عنهم عليهم السّلام ( لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة ) 6 ، وخبر حفص بن غياث ( كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك ) « 7 » .
وقد ورد ما يدل على جواز نكاح الكتابية إذا كانت من البله كصحيح زرارة ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، وإنما يحلّ منهن نكاح البله ) « 8 » ، وصحيحه الآخر ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه ) 9 ، وخبر حمران بن أعين قال : ( كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا ) 10 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح حديث 34 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة حديث 1 و 2 و 3 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 و 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 .
( 8 ) ( 8 و 9 و 10 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 و 2 و 3 .