( الابن ومنظورته ) على وجه ( 1 ) لا تحلّ ( 2 ) لغير مالك الوطء بعقد ، أو ملك ( 3 ) ( على )
شرح
- يقبّل الجارية ، يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال عليه السّلام :
لا بأس ) « 2 » .
القول الثاني : التحريم مطلقا ، وهو المشهور بين الأصحاب للأخبار .
منها : صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ) « 3 » ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل تكون عند الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟
قال عليه السّلام : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب ) 2 ومثلها غيرها .
القول الثالث : إن النظر واللمس يحرّمان منظورة الأب وملموسته على ابنه ، دون العكس ، وهو قول المفيد وتبعه الشهيد هنا في اللمعة لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا جرّد الرجل الجارية ودفع يده عليها فلا تحلّ لابنه ) 2 ، والمشهور هو المنصور لكون أخبار التحريم أكثر عددا وأصح مسندا ، على أن صحيح محمد بن مسلم الذي هو مستند القول الثالث لا يدل على اختصاص التحريم بالابن بالنسبة لملموسة أبيه ومنظورته ، فهو دال على هذا التحريم من دون حصر ، وهذا لا ينافي استفادة التحريم للأب من أخبار أخرى وعليه فيسقط القول الثالث ، وأخبار الحل لا تقاوم أخبار التحريم ، لأن الثانية أكثر وأصح سندا ، هذا وقال في المسالك : ( ومما يؤيد تحريمها عليهما بفعل ذلك بشهوة أن القصد المجرد يحرّم الزوجة على الأب والابن ، حيث كان المقصود الأغلب من التزويج إرادة الوطء ، ولما كان شراء الأمة أعم من قصد الوطء والخدمة ، لم تحرم بمجرد الشراء ، فإذا فعل معها مقدمات الجماع كان ذلك أقوى في تحريمها عليهما من العقد المجرد ) ، انتهى .
( 1 ) قيد للمس والنظر .
( 2 ) أي الأمة .
( 3 ) قد عرفت أن النزاع في مالك الرقبة ، لا في مالك البضع ، لأن الروايات المتقدمة قد -
هامش
( 2 ) الوسائل الباب - 77 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 و 4 .