تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وكذا ( 1 ) لو أرضعت الولد بعض نساء ( 2 ) جده لأمه بلبنه ( 3 ) ، وإن لم تكن ( 4 ) جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ ( 5 ) من جملة أولاد صاحب اللبن ( 6 ) ، ( و ) كذا ( لا يجوز له ( 7 ) ) نكاح أولادها ( 8 ) ( رضاعا على قول الطبرسي ) ، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده ( 9 ) من الأم ، وقد تقدم ضعفه ( 10 ) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل . وهو ( 11 ) منفي هنا ( 12 ) . ( وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا ) ( 13 ) إذ لا أخوّة بينهم ، وإنما
شرح
( 1 ) أي يحرم على أب المرتضع . ( 2 ) وهي ليست بجدة للمرتضع . ( 3 ) أي بلبن الجد للأم . ( 4 ) أي هذا البعض من النساء وهي المرضعة . ( 5 ) أي حين أرضعت الولد بعض نساء جده . ( 6 ) بالولادة . ( 7 ) أي لأب المرتضع . ( 8 ) أي أولاد المرضعة . ( 9 ) لأنهم إخوة ابنه المرتضع . ( 10 ) أي ضعف قول الطبرسي . ( 11 ) أي اتحاد الفحل . ( 12 ) لأن صاحب اللبن لو كان جدا للمرتضع لكان أولاد المرضعة حينئذ إخوة للمرتضع من أبيه أيضا والمفروض عدمه . ( 13 ) على الأكثر فأخوة المرتضع بالرضاع بالنسبة لأخوته بالنسب هم إخوة أخيهم ، وإخوة الأخ ليست من العناوين الموجبة للتحريم إذ قد يتزوج أخو الرجل لأبيه أخته لأمه ، ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : ما أحبّ أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة ) وهو ظاهر في الحلية على كراهة في البين ، والمراد من الأخت هي الأخت الرضاعية لأخيه النسبي ، وهو محل النزاع هنا ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وابن حمزة وقواه في الكفاية التحريم ، لأن النصوص المتقدمة في نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن قد جعلت أولاد صاحب اللبن بمنزلة ولد أب المرتضع ، وأولاد صاحب اللبن هو إخوة المرتضع بالرضاع فإذا كانوا بمنزلة ولد أب المرتضع فقد حرموا على أولاده النسبيين ، واستدلوا بأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع لأن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع . وفيه : أما الثاني فأخت الأخ من النسب محرمة إذا كانت أختا للثالث وإلا فقد عرفت -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 249 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي