بالمصاهرة ( 1 ) . وهو حسن لولا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن ( 2 ) .
( وكذا لا ينكح ) أبو المرتضع ( في أولاد المرضعة ولادة ) لصحيحة عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : « لا تحل له » . ومثلها صحيحة أيوب بن نوح ، وفيها « لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك » ، ويترتب على ذلك ( 3 ) تحريم زوجة أبي المرتضع عليه ( 4 ) لو أرضعته جدته لأمه ، سواء كان ( 5 ) بلبن جده أم غيره ، لأن الزوجة حينئذ ( 6 ) من جملة أولاد صاحب اللبن ( 7 ) إن كان ( 8 ) جدا ، ومن جملة ( 9 ) أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن ( 10 ) ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي بنكاح أمها .
( 2 ) لأن الاجتهاد في مقابل النصوص مردود .
( 3 ) أي على المسألتين من عدم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وعدم نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة ولادة ، فما يترتب على هاتين المسألتين ما لو أرضعت جدته أم أمه الرضاع المعتبر ، فتحرم أم المرتضع على زوجها الذي هو أبو المرتضع ، لأن صاحب اللبن إن كان هو جده لأمه فأم المرتضع من جملة أولاد صاحب اللبن ولادة ويحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ، وإن كان صاحب اللبن غير جد المرتضع فأم المرتضع بنت المرضعة نسبا ويحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة ولادة .
( 4 ) أي على أب المرتضع .
( 5 ) أي كان الرضاع .
( 6 ) أي حين إرضاع جدة المرتضع له .
( 7 ) ولادة .
( 8 ) أي صاحب اللبن بحيث كان جدا للمرتضع .
( 9 ) أي والزوجة .
( 10 ) أي لم يكن صاحب اللبن جدا .
( 11 ) وسيأتي الكلام فيه مفصلا .