تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( ويمنعها ) ( 1 ) زمن الرضاعة ( من أكل الخنزير ، وشرب الخمر ) ( 2 ) على وجه الاستحقاق إن كانت أمته ، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك ، وإلا توصل إليه بالرفق ، ( ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ) ، لأنها ليست مأمونة عليه ( والمجوسية أشد كراهة ) أن تسترضع ، للنهي عنها في بعض الأخبار ( 3 ) المحمول
شرح
( 1 ) أي الذمية . ( 2 ) لو استرضع الذمية فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير للأخبار . منها : خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك ) « 1 » ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر ) « 2 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ) 3 ، وصحيح الحلبي قال ( سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها ) 4 . والأخير ظاهر في اشتداد كراهة استرضاع المجوسية والزانية أكثر من كراهة استرضاع مطلق الذمية ، وهو ظاهر في كراهة تمكين المرضعة الذمية من حمل الولد إلى منزلها . وأما بالنسبة للمنع عن شرب الخمر وتناول ما لا يحلّ زمن الرضاعة فقد قال الشارح في المسالك : ( وهذا المنع على وجه الاستحقاق إن كانت المرضعة أمة ، أو مستأجرة شرط عليها ذلك في العقد ، وإلا توصل إليه بالرفق استحبابا ، لأنه يؤثر في الطباع تأثيرا خبيثا فيتعدّى إلى اللبن ، ويمكن أن يكون وجه كراهة تسليمه إليها لتحمله إلى منزلها حذرا من أن تسقيه شيئا من ذلك ، مضافا إلى النهي عن الركون إلى الذين ظلموا ، وهي منهم وأنها ليست مأمونة عليه ) انتهى . ( 3 ) وهو خبر سعيد بن يسار وخبر عبد اللّه بن هلال المتقدمين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 5 و 7 و 6 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 242 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي