تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( الأم ) وإن تعدد الفحل ( وهي ( 1 ) تحرّم التناكح ) بالنسب ، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب . وهو ( 2 ) متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت عليه السّلام بخلافه ، وهي ( 3 ) مخصصة لما دلّ بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم . ( ويستحب ) في الاسترضاع ( اختيار ) المرضعة ( العاقلة ( 4 ) المسلمة العفيفة الوضيئة ) ( 5 ) الحسنة ( للرضاع ) ، لأن الرضاع مؤثر ( 6 ) في الطباع ، والأخلاق ،
شرح
( 1 ) أي إخوة الأم . ( 2 ) أي قول الطبرسي . ( 3 ) أي هذه النصوص . ( 4 ) للأخبار . منها : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يعدي ، وأن الغلام ينزع إلى اللبن ، يعني إلى الضئر في الرعونة والحمق ) « 1 » ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشبّ عليه ) 2 ، وخبر الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عليهم السّلام ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإن اللبن يعدي ) « 3 » ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ( أن عليا كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإن الرضاع يغيّر الطباع ) 4 ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشبّ عليه ) 5 ، وهذه الأخبار دالة على استحباب كون المرضعة مسلمة وعفيفة . ( 5 ) أي حسنة الصورة ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( عليكم بالوضّاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي ) « 6 » ، وفي خبر محمد بن مروان ( قال لي أبو جعفر عليه السّلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإن اللبن يعدي ) 7 . ( 6 ) كما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ، والتجربة شاهدة على ذلك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 78 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 و 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 78 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 و 6 و 1 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 79 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 و 1 .