وضابطها ( 1 ) : من ينتهي إليه نسبه ( 2 ) بالتولد ولو بوسائط ، ( والأخت وبنتها فنازلا ) وهي كل ( 3 ) امرأة ولّدها أبواه ، أو أحدهما ( 4 ) ، أو انتهى ( 5 ) نسبها إليهما ، أو إلى أحدهما بالتولد ، ( وبنت الأخ ) وإن نزلت ( كذلك ) لأب كان ( 6 ) ، أم لأم ، أم لهما ، ( والعمة ) وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولّده ( 7 ) بواسطة ، أو غيرها من جهة الأب ، أو الأم ، أو منهما ، ( والخالة فصاعدا ) فيهما ( 8 ) ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولّدته ( 9 ) بواسطة ، أو بغير واسطة . وقد تكون ( 10 ) من جهة الأب كأخت أم الأب .
والمراد بالصاعد فيهما ( 11 ) : عمة الأب ، والأم ( 12 ) ، وخالتهما ( 13 ) ، وعمة الجد والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة ، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين ( 14 ) ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس .
وضابط المحرمات الجامع لها ( 15 ) أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد
شرح
( 1 ) أي ضابط بنت الابن .
( 2 ) أي نسب الابن .
( 3 ) تفسير للأخت .
( 4 ) أي أحد الأبوين .
( 5 ) تفسير لبنت الأخت .
( 6 ) أي الأخ .
( 7 ) أي ولد هذا الرجل الذي نحصي محارمه .
( 8 ) في العمة والخالة .
( 9 ) أي ولدت هذا الرجل الذي نحصي محارمه .
( 10 ) أي الخالة .
( 11 ) في العمة والخالة .
( 12 ) أي وعمة الأم .
( 13 ) أي خالة الأب وخالة الأم .
( 14 ) كما إذا كان لزيد عمة هي أخت أبيه من أمه ، ولها عمة هي أخت أبيها ، فالأخيرة لا تحرم على زيد وإن كانت عمة لعمته ، وكذا لو كانت خالة هي أخت أمه لأبيها ، ولها خالة وهي أخت أمها ، فالأخيرة أيضا لا تحرم على زيد وإن كانت خالة لخالته ، لأنه لا نسب لها معه .
( 15 ) للمحرمات .