( بطل ) العقد ( وغرمت ) للزوجة ( نصف المهر ) ( 1 ) لتفويتها عليها ( 2 ) البضع ، وغرورها ( 3 ) بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة قبل الدخول .
وقيل ( 4 ) : يلزمها جميع المهر لما ذكر ( 5 ) ، وإنما ينتصف ( 6 ) بالطلاق ولم يقع ، ولرواية ( 7 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام .
ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه ( 8 ) ، لا مطلقا ( 9 ) ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه ( 10 ) والأقوى ( 11 ) أنه لا شيء على الوكيل مطلقا ( 12 ) ، إلا مع الضمان ( 13 ) فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل الرواية ( 14 ) - لو سلم سندها - عليه ( 15 ) . وعلى هذا ( 16 ) يتعدى الحكم إلى غير الأم ، وبالغ
شرح
( 1 ) لصحيح أبي عبيدة المتقدم وهو قول المشهور .
( 2 ) أي لتفويت الأم على الزوجة البضع .
( 3 ) أي لغرور الزوجة بسبب دعوى الوكالة من الأم .
( 4 ) وهو قول الشيخ والقاضي وابن إدريس المتقدم في مدعي الوكالة .
( 5 ) من التفويت والتغرير ، بعد كون تمام المهر ثابتا بالعقد .
( 6 ) أي الطلاق .
( 7 ) بحسب حمل المحقق والعلامة لها .
( 8 ) وهو العقد عليها أو وطء الشبهة .
( 9 ) في جميع صور التفويت .
( 10 ) أي ما يسببه العقد ، وهو المهر .
( 11 ) وهو القول الثالث في مدعي الوكالة .
( 12 ) سواء كان الشيء المنفي نصف المهر أو تمامه ، وسواء كان الوكيل أما أم لا .
( 13 ) إذا تحقق استيفاء البضع بالوطء أو بالعقد .
( 14 ) أي رواية محمد بن مسلم المتقدمة .
( 15 ) أي على ضمان الوكيل إذا تحقق استيفاء البضع ، وفيه : إن صحيح أبي عبيدة قد ضمّن مدعي الوكيل نصف المهر وإن لم يتحقق استيفاء البضع ، والعمل عليه متعين فلا بد من طرح خبر محمد بن مسلم بعد عدم إمكان حمله على الوكالة للتنافي بينه وبين صحيح أبي عبيدة .
( 16 ) من عدم ثبوت شيء على الوكيل إلا مع الضمان عند استيفاء البضع .