هنا ( 1 ) عدم الخيار ، كما أن المتجه هناك ( 2 ) ثبوته ( 3 ) .
وأما تزويجها بغير الكفؤ ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد ( 4 ) ، وكذا القول ( 5 ) في جانب الطفل ( 6 ) ، ولو اشتمل على الأمرين ( 7 ) ثبت التخيير فيهما ( 8 ) . وعبارة الكتاب في اثبات أصل التخيير فيهما ( 9 ) مجملة تجري على جميع الأقوال ( 10 ) .
[ السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ]
( السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ) من أحد الجانبين ، أو منهما ( يقف على الإجازة من المعقود عليه ) إن كان كاملا ، ( أو وليه ) الذي له مباشرة العقد إن لم يكن ( 11 ) ، ( ولا يبطل ) من أصله ( على الأقرب ) ( 12 ) .
شرح
( 1 ) فيما لو زوجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة .
( 2 ) فيما لو زوجها بدون مهر المثل من غير مصلحة في ذلك .
( 3 ) أي ثبوت الخيار .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 5 ) في جميع التفاصيل المتقدمة .
( 6 ) فيما لو زوجه بأزيد من مهر المثل أو بالمعيبة أو بغير الكفؤ له .
( 7 ) من عدم الكفاءة ووجود العيب .
( 8 ) أي له خياران حينئذ من جهتين ، وفائدته أنه لو أسقط أحدهما فيبقى الآخر حينئذ .
( 9 ) في المهر والعقد .
( 10 ) لأن قول الماتن ( فيتخير بعد الكمال ) مجمل ، وكل الأقوال المتقدمة قد ثبت فيها التخيير إلا القول المنسوب للشيخ بلزوم العقد والمهر ، وعليه فيمكن حمل كلام الماتن على هذه الأقوال كلها .
( 11 ) أي المعقود عليه كاملا .
( 12 ) اختلف الأصحاب في عقد النكاح إذا وقع فضولا هل يكون صحيحا ، بمعنى وقوفه على الإجازة أم باطلا من أصله فلا تصححه الإجازة ، ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أحد قوليه وهو قوله في النهاية والتهذيب والاستبصار إلى الأول ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ووافقه فخر المحققين إلى الثاني .
هذا واستدل للأول بأنه عقد صدر من أهله فوقع في محله فلا بدّ أن يكون صحيحا ، ونعني بأهله الكامل ، وبمحلّه العين القابلة للعقد ، ولا مانع من نفوذه إلا تعلقه بحق -