تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
هنا ( 1 ) عدم الخيار ، كما أن المتجه هناك ( 2 ) ثبوته ( 3 ) . وأما تزويجها بغير الكفؤ ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد ( 4 ) ، وكذا القول ( 5 ) في جانب الطفل ( 6 ) ، ولو اشتمل على الأمرين ( 7 ) ثبت التخيير فيهما ( 8 ) . وعبارة الكتاب في اثبات أصل التخيير فيهما ( 9 ) مجملة تجري على جميع الأقوال ( 10 ) .

[ السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ]

( السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ) من أحد الجانبين ، أو منهما ( يقف على الإجازة من المعقود عليه ) إن كان كاملا ، ( أو وليه ) الذي له مباشرة العقد إن لم يكن ( 11 ) ، ( ولا يبطل ) من أصله ( على الأقرب ) ( 12 ) .
شرح
( 1 ) فيما لو زوجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة . ( 2 ) فيما لو زوجها بدون مهر المثل من غير مصلحة في ذلك . ( 3 ) أي ثبوت الخيار . ( 4 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 5 ) في جميع التفاصيل المتقدمة . ( 6 ) فيما لو زوجه بأزيد من مهر المثل أو بالمعيبة أو بغير الكفؤ له . ( 7 ) من عدم الكفاءة ووجود العيب . ( 8 ) أي له خياران حينئذ من جهتين ، وفائدته أنه لو أسقط أحدهما فيبقى الآخر حينئذ . ( 9 ) في المهر والعقد . ( 10 ) لأن قول الماتن ( فيتخير بعد الكمال ) مجمل ، وكل الأقوال المتقدمة قد ثبت فيها التخيير إلا القول المنسوب للشيخ بلزوم العقد والمهر ، وعليه فيمكن حمل كلام الماتن على هذه الأقوال كلها . ( 11 ) أي المعقود عليه كاملا . ( 12 ) اختلف الأصحاب في عقد النكاح إذا وقع فضولا هل يكون صحيحا ، بمعنى وقوفه على الإجازة أم باطلا من أصله فلا تصححه الإجازة ، ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أحد قوليه وهو قوله في النهاية والتهذيب والاستبصار إلى الأول ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ووافقه فخر المحققين إلى الثاني . هذا واستدل للأول بأنه عقد صدر من أهله فوقع في محله فلا بدّ أن يكون صحيحا ، ونعني بأهله الكامل ، وبمحلّه العين القابلة للعقد ، ولا مانع من نفوذه إلا تعلقه بحق -