تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » ، والتزويج حقيقة في العقد ، ( فإذا أراد الدخول ) ( 1 ) بالزوجة ( صلّى ركعتين ) قبله ( 2 ) ( ودعا ) بعدهما بعد أن يمجد اللّه سبحانه ، ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقوله : « اللّهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وأنس وائتلاف ، فإنّك تحب الحلال ،
شرح
- وإذا أردت معرفة أن القمر في أي برج من الأبراج الاثني عشر فانظركم مضى من شهرك من يومك الذي أنت فيه ، ثم ضمّ إليه مثله وخمسة ، ثم أسقط لكل من تلك الأبراج خمسة من هذا العدد بادئا بالبرج الذي حلت الشمس فيه ، فأي موضع ينتهي إليه الإسقاط فالقمر فيه ، فلو وقعت الخمسة الأخيرة على العقرب مثلا فالقمر في أول درجاته ، وإذا كسرت فالقمر في موضع ذلك الكسر كما في مجمع البحرين في كتاب اللام عند تفسير نزل ، هذا ويكره إيقاع العقد في محاق الشهر ، وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر لمرسل الصدوق ( وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ) « 1 » ولخبر عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد العسكري عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ( من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ) 2 ، ويكره إيقاع العقد في ساعة حارة لخبر ضريس بن عبد الملك ( بلغ أبا جعفر عليه السّلام أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال عليه السّلام : ما أراهما يتفقان فافترقا ) « 3 » .
( 1 ) شروع في مستحبات الخلوة بالمرأة .
( 2 ) قبل الدخول لخبر أبي بصير ( سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السّلام : إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال عليه السّلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصلى ركعتين ، ثم مجّد اللّه وصل على محمد وآل محمد ، ثم ادع اللّه ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ، وارضني بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ) « 4 » والخبر دال على استحباب الوضوء للزوجين قبل الدخول أيضا ، ولكن الخبر ليس فيه دلالة على صلاة المرأة ركعتين ، ولا على الدعاء لها ، وإنما تضمن الخبر الأمر بالتأمين لمن معها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .