تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لجمالها ، أو لمالها وكل إلى ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه اللّه المال والجمال » .

[ في ما يستحب لمن أراد التزويج ]

( ويستحب ) لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة ( صلاة - ركعتين ( 1 ) والاستخارة ) وهو أن يطلب من اللّه تعالى الخيرة له في ذلك ، ( والدعاء بعدهما بالخيرة ) بقوله : « اللّهم إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي ، وبعد موتي » ، أو غيره من الدعاء ( 2 ) ، ( وركعتي الحاجة ) لأنه ( 3 ) من مهام الحوائج ، ( والدعاء ) بعدهما بالمأثور ، أو بما سنح ، ( والإشهاد ) على العقد ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لخبر أبي بصير قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت له : ما أدري جعلت فداك ، قال : إذا همّ بذلك فليصل ركعتين ويحمد اللّه ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ) « 1 » . ( 2 ) ولكن الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليهم السّلام . ( 3 ) أي التزويج . ( 4 ) المشهور بين الأصحاب هو استحباب الإشهاد في النكاح الدائم ، ولكنه ليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب لجماعة من العامة أيضا كما في المسالك ، لأصالة عدم الاشتراط وعدم الوجوب وللأخبار . منها : صحيح زرارة بن أعين ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين اللّه ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ) « 2 » ، وصحيح حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس ) 3 ، وخبر محمد بن الفضيل قال أبو الحسن موسى عليه السّلام لأبي يوسف القاضي : ( إن اللّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد ) « 4 » . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 .