يتوجه ( 1 ) ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثّر فسخه ( 2 ) لها ( 3 ) وإن كانت جائزة بحسب أصلها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها ( 4 ) في اللازم ( 5 ) على ذلك الوجه ( 6 ) .
[ الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه ]
( الثانية ( 7 ) - يجوز للمرتهن ابتياعه ( 8 ) ) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، ويتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو ( 6 ) حاصل ، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها . وربما قيل بالمنع ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ، وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى ( 10 ) . وقيل : لا ( وهو ( 11 ) ) مقدم به
شرح
قد صارت لازمة عليه ، لأن الوكالة قد شرطت على نحو شرط النتيجة في عقد لازم بالنسبة إليه ، لأن الرهن لازم بالنسبة للراهن .
( 1 ) أي لا يتوجه الفسخ بمعنى لا يقدم عليه هذا إذا كان الفسخ من المرتهن .
( 2 ) من باب التفعيل والفسخ هنا من الراهن .
( 3 ) للوكالة .
( 4 ) وهو شرط النتيجة .
( 5 ) وهو عقد الرهن بالنسبة للراهن .
( 6 ) أي شرط النتيجة .
( 7 ) لو كان المرتهن وكيلا عن الراهن ببيع العين المرهونة ، وقد باعها على الغير فالبيع صحيح ، لوجود المقتضي لأنه وكيل في البيع ، مع عدم المانع بلا خلاف فيه . ولكن هل يصح للمرتهن بيع العين المرهونة على نفسه ، ويتولى طرفي العقد ، فعلى المشهور الجواز ، لأن الوكالة مطلقة ولم يخصها الراهن بأنه وكيل عنه في البيع لغير نفسه ، وعن المحقق الثاني العدم ، لأن الوكالة المذكورة ظاهرة في بيع الرهن على غيره من غير تعرض له ، فلا يجوز البيع على نفسه إلا بالاذن أو وجود قرينة تدل عليه ، وردّ بأن هذا لا شاهد له ، لأن الوكالة مطلقة .
( 8 ) أي ابتياع الرهن .
( 9 ) أي البيع بثمن المثل .
( 10 ) كان النزاع في المسألة السابقة من حيثية أن الوكالة هل تشمل البيع لنفسه أو لا ، والنزاع هنا أنه مع غض البصر عن الوكالة فهل يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن على نفسه أو ولده من حيثية بيع مال الغير ليستوفي دينه من الثمن ، ذهب ابن الجنيد إلى المنع لتطرق التهمة إلى البائع الوكيل ، بأنه قد يتساهل في حق الراهن إذا كان البيع للمرتهن أو ولده .
والمشهور على الجواز لإطلاق أدلة الوكالة ، واحتمال التهمة يوجب الكراهة في الحكم لا المنع .
( 11 ) أي المرتهن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن ، سواء كان الراهن حيا وقد حجّر عليه