الراهن وهو الذي شرطها على نفسه ( 1 ) فيلزم من جهته .
( ويضعّف ( 2 ) بأن المشروط في اللازم ( 3 ) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب الشرط ) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة ، فحينئذ ( 4 ) إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد ( 5 ) ، وذلك ( 6 ) لا يتم في عقد الرهن ( 7 ) ، لأنه دفع ضرر ( 8 ) بضرر أقوى ( 9 ) ، وإنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها ( 10 ) في العقد اللازم كبيع ( فحينئذ لو فسخ ) الراهن ( الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن ) ، والوكالة ( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك ( 11 ) ، وإلا ( 12 ) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة .
ويشكل ( 13 ) بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى
شرح
( 1 ) والمعنى أن الراهن هو الذي شرط الوكالة على نفسه ، وكذا فيما لو كان الشرط من طرف المرتهن وقبل الراهن .
( 2 ) هذا هو الدليل الثاني من أدلة الجواز الواردة فيما لو شرط الوكالة في عقد لازم .
( 3 ) أي العقد اللازم كالبيع .
( 4 ) أي حين انقلابه إلى الجائز .
( 5 ) الذي شرط فيه الوكالة ، كما لو شرطت في البيع .
( 6 ) أي تسلط المرتهن على فسخ العقد المشروط .
( 7 ) بحيث لو شرطت الوكالة في نفس عقد الرهن وقد أخلّ الراهن بالشرط فتسلط المرتهن على فسخ عقد الرهن غير متوجه عند العقلاء لأنه يزيده ضررا ، لأن الرهن من أجله ليتوثق على دينه فكيف يفسخه ؟
( 8 ) وهو ضرر الإخلال بالشرط .
( 9 ) وهو ضرر فسخ عقد الرهن .
( 10 ) أي شرط الوكالة .
( 11 ) وهو الرهن والوكالة .
( 12 ) أي وإن لم يكن هناك بيع مشروط فيه الرهن والوكالة ، بل كان هناك رهن قد شرط فيه الوكالة ولم يعمل الراهن بالشرط ، فهو وإن أوجب للمرتهن التسلط على الفسخ لكنه لا يقدم عليه لأن دفع الفاسد بالأفسد فيكون قد فات الشرط على المرتهن وبقي الرهن فقط .
( 13 ) أي قول الماتن من كون الشرط لا يجب الوفاء به ، غايته يوجب التسلط على الفسخ