تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
( كتاب الجعالة ( 1 ) )

[ في معناها وصيغتها ]

وهي لغة مال يجعل على فعل ، وشرعا ( 2 ) ( صيغة ثمرتها ( 3 ) تحصيل المنفعة ( 4 ) )
شرح
( 1 ) بتثليث الجيم كما في المسالك والكسر أشهرها ، واقتصر جماعة على الكسر فقط ، كما اقتصر آخرون على الكسر والفتح . وهي على ما صرح به غير واحد كما في الجواهر اسم لما يجعل للإنسان على شيء يفعله ، والمصدر الجعل بالفتح . ( 2 ) لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة ، نعم لا تتحقق الجعالة إلا بإنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصور . وعلى كل فلا خلاف في مشروعيتها للإجماع على ذلك بين المسلمين مضافا إلى الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن يوسف :وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ« 1 » ، وأما السنة فأخبار . منها : خبر عبد اللّه بن سنان قال : ( سمعت أبي سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية فنجعل له جعلا ، قال عليه السّلام : لا بأس ) « 2 » . ( 3 ) أي ثمرة العينة . ( 4 ) للجاعل .
هامش
( 1 ) سورة يوسف ، الآية : 27 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الجعالة حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 569 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي