تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
هنا ( 1 ) لمّا كان ( 2 ) للغالب ( 3 ) ، وهو ( 4 ) غير معلوم ، بل يمكن عدمه ( 5 ) أصلا ( 6 ) توقف الملك ( 7 ) على ظهوره ( 8 ) ، وجاز ( 9 ) كونه ( 10 ) لازما برأسه ( 11 ) يخالف الإجارة في هذا المعنى ( 12 ) ، وأما على الجعالة ( 13 ) فلأن المال إنما يملك فيها ( 14 ) بتمام العمل ( 15 ) . وجواز الرهن عليه ( 16 ) قبل ذلك ( 17 ) وضمانه ( 18 ) ،
شرح
( 1 ) في المسابقة . ( 2 ) أي العوض . ( 3 ) من المتراميين . ( 4 ) أي الغالب . ( 5 ) عدم الغالب عند تساويهما . ( 6 ) أي واقعا ، وفي هذه الصورة لو كان العقد إجارة والعوض يملك بالعقد كما هو مبنى الإشكال لكان عند التساوي ينكشف أن العوض لم يملك لواحد منهما . ( 7 ) أي ملك العوض . ( 8 ) أي ظهور الغالب ، وظهوره عند تحقق الإصابة ، فلذا كان تحقق الإصابة موجبا للتملك ، وقد عرفت ضعف هذا الرد . ( 9 ) جواب ثان عن الإشكال بشقه الأول ، وهو الالتزام بكون المسابقة عقدا برأسه وإن شابه الإجارة ببعض أحكامها . ( 10 ) أي كون السبق . ( 11 ) أي عقدا مستقلا . ( 12 ) من تملك العوض عند ظهور الغالب . ( 13 ) دفع للإشكال بشقه الثاني المبني على كون السبق جعالة ، وحاصل الدفع أن العوض في الجعالة متوقف على تمام العمل ، وتمام العمل في السبق ليس الرشق بل تحقق الإصابة المعينة من الرشق ، وقد تحققت بحسب الفرض ، فلا خلاف بين عقد السبق والجعالة . ( 14 ) في الجعالة . ( 15 ) وهو الإصابة المعينة لا الرشق في عقد المسابقة . ( 16 ) على العوض . ( 17 ) قبل تمام العمل . ( 18 ) عطف على الرهن ، هذا إشكال على كون العقد جعالة ، وحاصله أن العقد لو كان الجعالة فالعوض لا يثبت إلا بعد تمام العمل مع أنه يجوز الرهن والضمان على العوض قبل تمام