هنا ( 1 ) لمّا كان ( 2 ) للغالب ( 3 ) ، وهو ( 4 ) غير معلوم ، بل يمكن عدمه ( 5 ) أصلا ( 6 ) توقف الملك ( 7 ) على ظهوره ( 8 ) ، وجاز ( 9 ) كونه ( 10 ) لازما برأسه ( 11 ) يخالف الإجارة في هذا المعنى ( 12 ) ، وأما على الجعالة ( 13 ) فلأن المال إنما يملك فيها ( 14 ) بتمام العمل ( 15 ) .
وجواز الرهن عليه ( 16 ) قبل ذلك ( 17 ) وضمانه ( 18 ) ،
شرح
( 1 ) في المسابقة .
( 2 ) أي العوض .
( 3 ) من المتراميين .
( 4 ) أي الغالب .
( 5 ) عدم الغالب عند تساويهما .
( 6 ) أي واقعا ، وفي هذه الصورة لو كان العقد إجارة والعوض يملك بالعقد كما هو مبنى الإشكال لكان عند التساوي ينكشف أن العوض لم يملك لواحد منهما .
( 7 ) أي ملك العوض .
( 8 ) أي ظهور الغالب ، وظهوره عند تحقق الإصابة ، فلذا كان تحقق الإصابة موجبا للتملك ، وقد عرفت ضعف هذا الرد .
( 9 ) جواب ثان عن الإشكال بشقه الأول ، وهو الالتزام بكون المسابقة عقدا برأسه وإن شابه الإجارة ببعض أحكامها .
( 10 ) أي كون السبق .
( 11 ) أي عقدا مستقلا .
( 12 ) من تملك العوض عند ظهور الغالب .
( 13 ) دفع للإشكال بشقه الثاني المبني على كون السبق جعالة ، وحاصل الدفع أن العوض في الجعالة متوقف على تمام العمل ، وتمام العمل في السبق ليس الرشق بل تحقق الإصابة المعينة من الرشق ، وقد تحققت بحسب الفرض ، فلا خلاف بين عقد السبق والجعالة .
( 14 ) في الجعالة .
( 15 ) وهو الإصابة المعينة لا الرشق في عقد المسابقة .
( 16 ) على العوض .
( 17 ) قبل تمام العمل .
( 18 ) عطف على الرهن ، هذا إشكال على كون العقد جعالة ، وحاصله أن العقد لو كان الجعالة فالعوض لا يثبت إلا بعد تمام العمل مع أنه يجوز الرهن والضمان على العوض قبل تمام