تعيين ( المبادرة ) ( 1 ) وهي ( 2 ) اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما ( 3 ) في الرشق ، كخمسة من عشرين ، ( ولا المحاطة ) ( 4 ) وهي ( 5 ) اشتراط استحقاقه ( 6 ) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه .
( ويحمل المطلق على المحاطة ) ، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة ( 7 ) من أصل العدد ( 8 ) المشترط في العقد ( 9 ) ، وذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه ( 10 ) ، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال ( 11 ) فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله ( 12 ) صاحب الخمسة ( 13 ) ، ولا يجب عليه الإكمال ( 14 )
شرح
الانتهاء فيفيده المحاطّة ، واستجوده الشارح في المسالك .
وذهب غيرهما إلى عدم الاشتراط ، لأصالة العدم مع انتفاء الدليل على الاشتراط .
الثانية : إذا صح الإطلاق فهل يحمل على المحاطّة أو المبادرة على قولين ، أشهرهما أنه يحمل على المحاطّة ، لأن اشتراط السبق في العقد إنما يكون في الإصابات المعيّنة من أصل العدد والرشق ، وهذا يقتضي وجوب إكمال العدد ، وهو معنى المحاطّة .
وقيل : يحمل الإطلاق على المبادرة ، لأنها الغالب في المناضلة .
( 1 ) لأصالة عدم الاشتراط .
( 2 ) أي المبادرة .
( 3 ) أي تساوي المتراميين .
( 4 ) أي ولا يشترط تعيين المحاطة في العقد ، لأصالة عدم الاشتراط .
( 5 ) أي المحاطّة .
( 6 ) أي استحقاق العوض .
( 7 ) أي لإصابة عدد معين .
( 8 ) أصل الرشق .
( 9 ) عقد المسابقة .
( 10 ) من أصل العدد .
( 11 ) أي إكمال العدد .
( 12 ) أي سبقه .
( 13 ) على نحو المبادرة .
( 14 ) أي لا يجب على السابق الإكمال ، وإلا لخرج عن كونه مبادرة إلى المحاطّة .