تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
بسببها شرعت المعاملة ، ولو عيّنا أحدهما كان أولى .

[ في العوض ]

( فإذا تمّ النضال ) وهو المراماة . وتمامه بتحقق ( 1 ) الإصابة المشروطة لإحدهما ( 2 ) ، سواء أتم العدد أجمع ( 3 ) أم لا ( 4 ) ( ملك الناضل ) وهو الذي غلب الآخر ( العوض ) ( 5 ) ، سواء جعلناه ( 6 ) لازما كالإجارة أم جعالة ( 7 ) . أما الأول ( 8 ) فلأن العوض في الإجارة وإن كان ( 9 ) يملك بالعقد ( 10 ) إلا أنه ( 11 )
شرح
( 1 ) الباء للسببيّة . ( 2 ) أي بتحقق الإصابة المشروطة في ضمن الرشق على نحو المبادرة أو المحاطّة لأحد المتراميين . ( 3 ) كما في المحاطّة . ( 4 ) كما في المبادرة . ( 5 ) إذا تم النضال يملك صاحب الأكثر العوض بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأنه مقتضى العقد المحكوم بصحته شرعا . ( 6 ) أي عقد المسابقة . ( 7 ) إشارة إلى إشكال ، وهو : إن الشروع في الرمي ما لم تتحقق الإصابة المشروطة لا يوجب تملك العوض ، وهذا على خلاف الإجارة من أن العوض يتملك بالعقد فكيف ذهب بعضهم إلى أن عقد المسابقة إجارة ، وأن تحقق الإصابة المشروطة موجب لتملك العوض وإن لم يكمل العدد من الرشق وهذا على خلاف الجعالة من أن العوض يملك بتمام العمل ، فكيف ذهب بعضهم إلى جعل عقد المسابقة جعالة . والتزاما بالإشكال وبغيره ذهب بعضهم ومنهم الشارح في المسالك إلى أن عقد المسابقة عقد مستقل برأسه وإن شابه الإجارة والجعالة ببعض أحكامهما . ( 8 ) أي إذا كان لازما ، هذا واعلم أن الإشكال له شقان ، شق على جعل العقد إجارة وشق على جعله جعالة ، وأراد الشارح دفع الإشكال بشقه الأول ، وحاصل الدفع أن العوض في المسابقة للغالب ، ولا يعرف الغالب إلا بتحقق الإصابة ، فلذا لم يملك العوض بمجرد العقد ، والدفع عليل لأن العقد لو كان إجارة لوجب القول أن الغالب منهما يملك العوض بمجرد العقد ، وينكشف الغالب عند تحقق الإصابة . ( 9 ) أي العوض . ( 10 ) أي عقد الإجارة . ( 11 ) أي العوض .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 561 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي