في مال مخصوص وكان ( 1 ) من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها ( 2 ) أخذه ، وإن نقص ( 3 ) وجب على المتصرف الإكمال ، وإن زاد ( 4 ) صار الباقي مجهول المالك ( 5 ) ، لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو ( 6 ) ينكر ، وإن كان ( 7 ) مغايرا له ، ولم يرض المالك به ( 8 ) وجب عليه ( 9 ) الدفع من الغالب ، وبقي ذلك ( 10 ) بأجمعه مجهولا ، ويضمن العين ( 11 ) بانكار الإذن ( 12 ) ، ولو اعترف به ( 13 ) فلا ضمان .
وإن كان المنكر المتصرف ( 14 )
شرح
المسمى ولا بدّ للمتصرف من إيصالها إليه بطريق من الطرق الشرعية .
وعلى الثاني سيأتي بحثه .
( 1 ) أي المال المخصوص .
( 2 ) أي ساوى المتعين لأجرة المثل .
( 3 ) أي نقص المتعين عن أجرة المثل .
( 4 ) أي زاد المتعين عن أجرة المثل .
( 5 ) فما زاد من المتعين لا يجوز للمالك قبضه لاعترافه بعدم استحقاقه لكونه منكرا للإجارة ، ويجب على المتصرف دفعه لاعترافه بكونه للمالك لأن المتصرف يدعي الإجارة وأن المتعين أجرتها ، فمن هنا صار الزائد مجهول المالك .
( 6 ) أي المالك ينكر استحقاقه للزائد بإنكاره لأصل الإجارة .
( 7 ) أي كان المسمى المتعين في مال مخصوص بحسب زعم المتصرف مغايرا للنقد الغالب وهو الشق الثاني المتقدم ، فعلى المتصرف الدفع من الغالب بمقدار أجرة المثل ، ويبقى المسمى المتعين مجهولا لأن المتصرف معترف بكونه للمالك فيخرج عنه ، ولا يجوز للمالك قبضه لأنه معترف بعدم استحقاقه له .
( 8 ) بالمعين بدلا عن أجرة المثل .
( 9 ) أي على المتصرف أن يدفع من الغالب بمقدار أجرة المثل .
( 10 ) أي المتعين .
( 11 ) أي يضمن المتصرف العين لأن المالك منكر للإجارة ومنكر للاذن ، فيد المتصرف على العين يد عدوان وضمان ، نعم لو اعترف المالك بالاذن وإن أنكر الإجارة فلا ضمان .
( 12 ) من قبل المالك .
( 13 ) أي لو اعترف المالك بالاذن فلا ضمان على المتصرف .
( 14 ) هذا هو الشق الأول من كون النزاع بين المالك وخصمه بعد استيفاء المنافع ، وهو ما لو