تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( يوجب الضمان ( 1 ) . )

[ مسائل : ]

( مسائل : )

[ الأولى - من تقبل عملا فله تقبيله غيره ]

( الأولى - من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل ) مما تقبله به ( على الأقرب ) ( 2 ) ، لأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه ، وإلا فلا
شرح
( 1 ) فلا كراهة حينئذ بعد كون كراهة التضمين إذا كان مأمونا . ( 2 ) من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة على المشهور للأخبار . منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام ( سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال عليه السّلام : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) « 1 » ، وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال عليه السّلام : لا ) 2 . وعن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني الكراهة لنفس صحيح أبي حمزة المتقدم بعد روايته بأنه عليه السّلام قال : لا بأس ، كما في التذكرة والسرائر ، ويرده أن المروي منه في كتب الحديث هو قوله عليه السّلام : لا . نعم إذا عمل فيه عملا فيجوز تقبيله بالأقل بالاتفاق للأخبار . منها : قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم المتقدم ( إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) ، وخبر أبي محمد الخياط ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتقبل الثياب وأخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين ؟ قال عليه السّلام : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري الخيوط ، قال عليه السّلام : لا بأس ) 3 ، وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( عن الرجل الخيّاط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال عليه السّلام : لا بأس قد عمل فيه ) « 4 » ، ويكفي فيه صدق العمل والحدث ، هذا إذا لم تشترط عليه المباشرة ، وإلا فمع الاشتراط فلا يجوز للأجير أن يقبّله غيره بنقيصة أو زيادة لوجوب الوفاء بالشرط على الأجير لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الإجارة حديث 1 و 4 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الإجارة حديث 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .