تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فعن الصادق عليه السّلام « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره » وعن الرضا عليه السّلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال : إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته » ( وأن توفيه ) أجرته ( عقيب فراغه ) من العمل ( 1 ) قال الصادق عليه السّلام في الجمّال والأجير : « لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته » وعن حنان بن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوما يعلمون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . ( ويكره أن يضمّن ) ( 2 ) أي يغرّم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان
شرح
ورأى أنك قد زدته ) « 1 » ومثلها غيرها من الأخبار . ( 1 ) لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجمّال والأجير قال : ( لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته ) « 2 » ، وخبر شعيب قال ( تكارينا لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال لمعتّب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ) 3 . ( 2 ) إذا أفسد الأجير بفعله المتاع الذي بيده كالصانع والبيطار بحيف على الحافر والحجام يجني في حجامته والختّان يتجاوز حد الختان والقصار يخرق الثوب ، فإنه يضمن سواء كان حاذقا أم لا ، وسواء كان بحضور رب المال أم غيبته وسواء كان الأجير خاصا أم لا ، وسواء كان فعله في ملكه أم في ملك المستأجر بلا خلاف في ذلك بل وسواء كان منه بتحد أم لا كما عليه المشهور للأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ) « 4 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام : ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا ) 5 ، وخبر إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه ؟ قال : أغرمه ، فإنك إنما دفعته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإجارة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الإجارة حديث 1 و 2 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الإجارة حديث 19 و 4 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 429 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي