تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الصانع ( 1 ) ما يتلف بيده ( 2 ) ، أو مع قيام البينة على تفريطه أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه ( 3 ) عليه لو قضينا بالنكول ( إلا مع التهمة له ) بتقصيره على وجه
شرح
إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده ) « 1 » ، وخبر يونس ( سألت الرضا عليه السّلام عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا ) 2 ، وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين عليه السّلام ) 3 وعن جماعة عدم الضمان عند عدم التفريط لأصالة البراءة ، ولأن الأخبار المتقدمة الدالة على ضمانهم ناظرة إلى التفريط بقرينة قوله عليه السّلام ( فأفسد ) ، وخبر السكوني حجة عليهم لأنه ظاهر في عدم التفريط ويؤيده ما رواه السكوني أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن ) « 4 » ، وصحيح داود بن سرحان عنه عليه السّلام ( في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات وانكسر منه ، فقال عليه السّلام : هو ضامن ) « 5 » . هذا ولو تلف المتاع تحت يد الأجير من غير تفريط من الأجير وبغير فعله فلا ضمان لعدم مباشرته للإتلاف . وإذا تقرر ذلك من ضمان الأجير مطلقا إذا تلف بفعله . فقد ورد في كلمات القوم أنه يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة ، بحيث لو كان الأجير ضامنا فيكره تضمينه إذا كان مأمونا ويشهد له أخبار . منها : صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا ) « 6 » ومرسل الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان أبي عليه السّلام يضمّن الصائغ والقصار ما أفسدا ، وكان علي بن الحسين عليه السّلام يتفضل عليهم ) 7 ، وظاهر التفضل والتطاول ثبوت الضمان ولكن كان بناؤه عليه السّلام على عدم التضمين إذا كان مأمونا ، فلذا يكره التضمين حينئذ . ( 1 ) وهو العامل الأجير . ( 2 ) أي بفعله . ( 3 ) أي اليمين .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الإجارة حديث 8 و 9 و 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الضمان من كتاب الديات حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الضمان من كتاب الديات حديث 1 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الإجارة حديث 4 و 20 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 430 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي