لا ينافيه ( 1 ) فيستأذن المالك فيه ( 2 ) ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه ( 3 ) بغير إذنه ، أو تسلطه ( 4 ) على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا ( 5 ) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي .
[ الثانية - لو استأجر عينا فله إجارتها ]
( الثانية - لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به ) ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي لا ينافي اشتراط إذن المالك .
( 2 ) في التسليم .
( 3 ) أي جواز التسليم بغير إذن المالك .
( 4 ) أي تسلط الأول .
( 5 ) أذن المالك أو لا ، وتعذر الحاكم أو لا .
( 6 ) الأكثر على العدم استنادا إلى أخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال عليه السّلام : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ) « 1 » ومثله غيره .
وعن جماعة الكراهة لظهور قوله عليه السّلام ( لا يصلح ذلك ) في الصحيح المتقدم في الكراهة ، وللجمع بينها وبين أخبار قد دلت على الجواز كما في المسالك ، ورده في الجواهر بقوله : ( إنك قد عرفت عدم المعارض لنصوص الحرمة في المذكورات أصلا فضلا عن الصريح في الكراهة ) انتهى .
وعن جماعة عدم الجواز إذا كانت العين دارا أو حانوتا أو رحى أو أجيرا ، اقتصارا على موارد النصوص ، وأما غيرها فتبقى على الأصل من الجواز ، وقد ورد في الدار صحيح الحلبي المتقدم ، وقد ورد في الحانوت والأجير خبر أبي المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها أكثر مما استأجرها ، فقال عليه السّلام : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الأجير والحانوت حرام ) « 2 » ومثله غيره . وقد ورد في الرحى خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إني لأكره أن أستأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن أحدث فيها حدثا وأغرم فيها غرامة ) « 3 » ومثله غيره .
وكذا في السفينة فقد ورد في خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ( لا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الإجارة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 5 .