( فلا تصح إجارة الآبق ) ، لاشتمالها ( 1 ) فيه ( 2 ) على الغرر ( وإن ضم إليه ) شيئا متمولا ( 3 ) ( أمكن الجواز ) ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها ( 4 ) في الحكم ( 5 ) بطريق أولى ( 6 ) ، لاحتمالها ( 7 ) من الغرر ما لا يحتمله ( 8 ) . وبهذا الإمكان ( 9 ) أفتى المصنف في بعض فوائده .
ووجه المنع فقد النص المجوّز هنا ( 10 ) ، فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع ( 11 ) الأولوية . وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها ( 12 ) بالإجارة ( 13 ) ، أم بالبيع ( 14 ) ، أم يكفي كل واحد منهما ( 15 ) في كل واحد
شرح
نعم لو ضمّ إلى غير المقدور شيئا يمكن تسليمه وهو مما يعدّ عند العقلاء مالا ، لأن ما لا يمكن تسليمه ليس مالا بنظر العقلاء ففيه تردد ، فظاهر القواعد جوازه ، وتردد في التذكرة والمحقق في الشرائع ، ووجه التردد من عدم القدرة على التسليم في المنفعة فيبطل العقد ، ومن جواز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة المقدور تسليمها ، وإذا جاز في البيع فيجوز في الإجارة .
( 1 ) أي الإجارة .
( 2 ) في غير المقدور تسليمه .
( 3 ) أي مما له مالية بنظر العقلاء .
( 4 ) أي الإجارة .
( 5 ) وهو الجواز .
( 6 ) لأنه إذا جاز في البيع الذي شرط فيه التعيين من جميع الوجوه فيجوز في الإجارة التي ليس التعيين فيها شرطا من جميع الوجوه بطريق أولى .
( 7 ) أي الإجارة .
( 8 ) أي البيع .
( 9 ) أي أمكن الجواز .
( 10 ) أي في الإجارة بخلاف البيع فقد ورد فيه النص ، ويقتصر فيه على مورده .
( 11 ) إذ يجوز الانتفاع بالعبد الآبق في البيع كعتقه وإن كان آبقا ، بخلاف الإجارة فلا بد من التسليم حتى ينتفع به ، فالمناط في بيعه غير محرز حتى نعرف ثبوته في الإجارة .
( 12 ) أي أفراد ضميمة الإجارة .
( 13 ) بأن تصلح لأن تقع موردا للإجارة بنفسها .
( 14 ) بأن تصلح ضميمة الإجارة لأن تقع موردا للبيع .
( 15 ) أي من البيع والإجارة .