حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين ، أول زمانه ( 1 ) اليوم المعين ، بحيث لا يتوانى فيه بعده ( 2 ) ( لغير المستأجر ) إلا بإذنه ، لانحصار منفعته فيه ( 3 ) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته ( 4 ) بالعمل فيه كالنهار ( 5 ) ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره ( 6 ) إذا لم يؤد ( 7 ) إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ( 8 ) .
وفي جواز عمله لغيره في المعين ( 9 ) عملا لا ينافي حقه ( 10 ) ، كايقاع عقد في حال اشتغاله بحقه ( 11 ) وجهان ، من التصرف ( 12 ) في حق الغير ، وشهادة ( 13 ) الحال .
شرح
فلا تصح الثانية لوجوب الوفاء بالأولى على النحو المطلوب ، والمطلوب هو العمل في النهار من دون ضعف .
( 1 ) أي زمان العمل المعين .
( 2 ) أي لا يتوانى في العمل بعد أول زمانه .
( 3 ) أي لانحصار منفعة الأجير في المستأجر .
( 4 ) أي عادة الأجير .
( 5 ) إذا كان هناك انصراف وكان عقد الإجارة مطلقا ، وأما مع التنصيص على جميع الوقت فلا انصراف .
( 6 ) لغير المستأجر .
( 7 ) أي لم يؤد العمل في الليل لغير المستأجر .
( 8 ) وهو العمل في النهار .
( 9 ) أي هل يجوز للأجير أن يعمل لغير المستأجر في الزمن المعين عملا ولو تبرعا لا يتنافى مع عقد الإجارة كإيقاع عقد في حال اشتغاله بالخياطة المستأجر عليها ، أو إيقاع عقد حالة تردده في الطريق إلى العمل .
( 10 ) أي حق المستأجر .
( 11 ) أي بحق المستأجر .
( 12 ) دليل العدم ، والحاصل أن ارتفاع العقد كما في المثال منفعة ، وقد تملكها المستأجر بعقد الإجارة فلا يجوز للأجير أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه .
( 13 ) دليل الجواز والحاصل أن الحال يشهد بالاذن في مثل ذلك ، لأن العمل الصادر غير مناف لحق المستأجر وهو يدل على عدم اشتراط إذن المستأجر فيه .